نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 210
وفيه دابّة ميتة قد أنتنت ؟ قال : " إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ ولا تشرب " ( 1 ) . وصحيحة شهاب بن عبد ربّه ، قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله فابتدأني فقال : " إن شئت يا شهاب فسل ، وإن شئت أخبرتك ، قال : قلت أخبرني ، قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضّأ أو لا ؟ قلت : نعم ، قال : فتوضّأ من الجانب الآخر إلاّ أن يغلب الماء الريح فينتن ، وجئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر ، قال : فما لم يكن فيه تغيّر أو ريح ، قلت : فما التغيّر ؟ قال ( عليه السلام ) : الصفرة ، فتوضّأ منه وكلّما غلب كثرة الماء فهو طاهر " ( 2 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا جالس - عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ " ( 3 ) . وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر ، أيتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : " لا بأس " ( 4 ) . وصحيحة هشام بن سالم إنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السطح يبال عليه : فيكفّ فيصيب الثوب ؟ فقال : " لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه " ( 5 ) ، بناءً على حجّيّة العلّة المنصوصة المقتضية لاطّراد الحكم في جميع موارد جريانها ، واعتبار الأكثريّة في موضع النصّ بالعلّيّة . وموثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء ؟ قال : " يتوضّأ من الناحية الّتي ليس فيها الميتة " ( 6 ) . وموثّقة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّا نسافر فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فيكون فيه العذرة ، ويبول فيه الصبيّ ، وتبول فيه الدابّة وتروث ؟ فقال : " إن عرض في قلبك شئ فقل هكذا - يعني اُفرج الماء بيدك - ثمّ توضّأ ، فإنّ الدين ليس بمضيّق ، وإنّ الله تعالى يقول : ( ما جعل عليكم في الدين من
( 2 ) الوسائل 1 : 161 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 11 - بصائر الدرجات 258 / 13 . ( 3 ) الوسائل 1 : 141 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 11 - الكافي 3 : 4 / 4 . ( 4 ) الوسائل 1 : 170 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 409 / 1289 . ( 5 ) الوسائل 1 : 144 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 1 - الفقيه 1 : 7 / 4 . ( 6 ) الوسائل 1 : 144 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 5 - التهذيب 1 : 408 / 1285 .
210
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 210