نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 207
طهوراً " [1] و صحيحة داود بن فرقد - في باب استنجاء زيادات التهذيب - المرويّة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان بنوا إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من البول - إلى قوله ( عليه السلام ) - : وجعل لكم الماء طهوراً إلخ " [2] . والجواب عن هذه الجملة تارةً على الجملة ، واُخرى على التفصيل . أمّا الأوّل : فأيّ عاقل يرضى بالعمل على تلك الأخبار الّتي هي أعمّ عمومات ما ورد في الماء ، ورفع اليد عن أوّل أنواع ما تقدّم من أخبار الانفعال الّذي تضمّن نصوصاً صريحة لا سبيل إلى إبداء احتمال الخلاف فيها ، وإن اختصّ بموارد خاصّة من النجاسات كالكلب والنبيذ ، وهل هذا إلاّ الخروج عن جادّة الإنصاف ، والتشبّث بذريعة الاعتساف ، بل هو في الحقيقة يرجع إلى التعمّد على مخالفة الحجّة ، على ما هو دأب أهل الخلاف الملتزمين بإبداء القول على خلاف قول الحجّة . وأمّا الثاني : فلمنع دلالة أخبار هذه الجملة على خلاف ما يقتضيه أخبار الانفعال ، أمّا في الخبرين الأخيرين فلوضوح كون الإطلاق فيهما مسوقاً لبيان حكم آخر وهو قيام وصف المطهّريّة بالماء بحسب خلقته الأصليّة ، وأمّا عدم قبوله الانفعال لعارض فلا تعرّض فيهما لبيانه أصلا ، ولذا نقول : إنّه لا تنافي بينهما وبين أخبار التغيّر الموجب للانفعال ، نعم لو ثبت أنّهما يدلاّن على أنّ الطبيعة المائيّة علّة تامّة للمطهّريّة اتّجه القول بالدلالة على الحكم المذكور ، ولكنّه يدفعه : منع الدلالة أوّلا ، بل غاية ما فيه الدلالة على أنّها مقتضية لها فلا ينافيه مجامعة المانع الرافع لما هو مقتضاها ، وكونها منقوضة ثانياً بالتغيّر الموجب لزوال الوصف عنه المانع عن حصوله ما دام باقياً ، فلو سلّمنا فيها الدلالة ظاهراً فكشف عن خلافها القاطع المثبت للتغيّر عنواناً مقتضياً للتنجّس المنافي للوصف المذكور . وأمّا في الثاني : فلعدم تعرّض فيه أيضاً لبيان حكم الانفعال وعدمه . وتوضيح ذلك : أنّ الطهارة في قوله : " كلّ ماء طاهر " إن اُريد بها الحكم الواقعي الإلهي المجعول لطبيعة الماء ، أو الثابت فيه بحسب الواقع فهو لا يغيّا بالعلم بالقذارة ؛ لأنّها من الأحكام الّتي لا يدخل فيها العلم والجهل ، بل هي ثابتة لموضوعها في نفس