responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 208


الأمر سواء علم بها أو بخلافها المكلّف أو لم يعلم بهما ، فتعليق خلافها على العلم بالقذارة قرينة واضحة على عدم إرادة هذا المعنى جزماً ، ولو اُريد بها إعطاء حكم ظاهري فمن شأنه التعليق على العلم بالخلاف ، وهو الظاهر من الخبر فحينئذ يخرج عن إفادة عدم الانفعال رأساً ، لكونه في صدد بيان حكم لصورة الاشتباه ، وإفادة أنّ النجاسة إنّما يحكم بها مع العلم بها خاصّة ، فيكون جارياً مجرى أدلّة البراءة المعلّقة على العلم بالتكليف ، وهو ممّا لا دخل فيه لعدم الانفعال بالعارض بحسب الواقع أصلا .
فإن قلت : قضيّة ذلك دخول القليل الملاقي للنجاسة في موضوع هذا الحكم وهو الاشتباه ، ومعه يحكم عليه بالطهارة وهو المطلوب .
قلت : مع أنّه لا يلائم أصل المسألة المفروضة لمعرفة الحكم الواقعي ، يدفعه : أنّه إنّما يتّجه مع عدم قيام ما يرفع الاشتباه في خصوص المورد ، والأخبار المقامة على الانفعال من النصوص والظواهر رافعة له ، وواردة على هذا الخبر باقتضائها الخروج عن الموضوع ، فلا معارضة بينه وبينها على ما هو الحال في سائر الأدلّة المعلّقة على الجهل والاشتباه في مقابلة الاجتهاديّات الواردة عليها .
مع أنّه لو سلّمنا أنّ الخبر ورد في مقام إعطاء الحكم الواقعي ، فمفاده لا يزيد على كون الطبيعة المائيّة ملزومة للطهارة من باب المقتضي ، وهو لا ينافي مصادفة ما يوجب ارتفاعها كما يرشد إليه تعليق القذارة على العلم بها ، ولولا الماء بطبعه قابلا لعروض النجاسة لعرى ذلك عن الفائدة بالمرّة ، وبطل به قاعدة التغيّر القائمة على حكم النجاسة .
فنقول حينئذ : إنّ القذارة المستندة إلى العلم بها لابدّ لها من مورد والقليل الملاقي للنجاسة منه بحكم الأخبار الواردة فيه ، كما أنّ منه المتغيّر بالنجاسة ، ولا ينافيه كونها في الخبر معلّقة على العلم ، لأنّ الأخبار المذكورة علم شرعي .
لا يقال : إنّ العلم حقيقة في الواقعي ، فلا يشمل ما ذكر لكونه معنى مجازيّاً للعلم .
لأنّ ذلك إنّما في موضع عدم نهوض ما يصرفه عن ظاهره من القرائن ، ولا ريب أنّ أدلّة حجّيّة أخبار الآحاد صارفة له عن ذلك ، وحاكمة على هذا الخبر بكشفها عن كون المراد بالعلم ما يعمّ الشرعي ، وإلاّ أشكل الحال بالقياس إلى التغيّر ، حيث إنّ أدلّته ليست إلاّ الأخبار ، ودعوى : أنّ أخبار التغيّر مفيدة للعلم الواقعي لكثرتها والإجماع على

208

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست