responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 206


على الانفعال منطوقاً بعنوان الصراحة أو الظهور ، والعذر في توجيه ما اشتمل منها على الأوامر أو النواهي بحملهما على التنزّه والاستحباب قد عرفت ما فيه ، من أنّهما محمولان من جهة قرينة المقام على معنى آخر غير الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة وهو الإرشاد ، ومعه يثبت المطلب .
هذا مع ما في دعوى كون أخبار المقابل دالّة على عدم الانفعال من باب المنطوق على الإطلاق من المنع الواضح ، لما سيتّضح من أنّ جملة من ذلك إنّما يدلّ على الحكم مفهوماً ، وقضيّة ذلك - مضافاً إلى ما سبق - مقابلة مناطيق تلك الأخبار لمناطيق أخبار الانفعال ومقابلة مفاهيمها لمفاهيمها ، ولا ريب أنّ أخبار الانفعال في مناطيقها ومفاهيمها معاً مقدّمة سنداً ومتناً على ما يقابلها منطوقاً ومفهوماً .
أمّا تقدّمها سنداً : فبحكم أنّ الموهون منها بالضعف والإرسال يتقوّى بالعمل ، فضلا عمّا هو المعتبر منها بالصحّة والموثّقيّة والحسن ، كما أنّ المعتبر من الطرف المقابل يتوهّن بالإعراض ، ويسقط به عن درجة الاعتبار ، فكيف بما هو غير معتبر منه في حدّ ذاته .
وأمّا تقدّمها متناً : فبحكم المرجّحات الداخليّة من جهة الدلالة وغيرها ، والخارجيّة باعتبار المضمون وجهة الصدور ، وتوضيح ذلك يحتاج إلى ذكر تلك الأخبار مفصّلة والتكلّم عليها دلالة وغيرها ، فنقول : إنّها تشتمل على طوائف :
الطائفة الاُولى : ما يدلّ بمنطوقه على المطلب في الماء والنجاسة بعنوانهما الكلّي كالنبويّ المتقدّم ، المدّعى تواتره " خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شئ ، إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " [1] والخبر المستفيض المرويّ في الكتب الأربعة بطرق متعدّدة " الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر " [2] وصحيحة محمّد بن حمران وجميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - الواردة في باب التيمّم من زيادات التهذيب - أنّهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضّأ ويصلّي بهم ؟
قال : " لا ولكن يتيمّم ويصلّي ، فإنّ الله تعالى جعل التراب طهوراً ، كما جعل الماء



[1] عوالي اللآلي 3 : 9 ح 6 .
[2] الوسائل 1 : 134 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 - الكافي 3 : 1 / 3 التهذيب 1 : 216 / 621 .

206

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست