responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 205


من أعجب ما يذكر في هذا المقام ، كيف وكم من هذا القبيل فيما بين الأحكام الثابتة في الشريعة ، ولا سيّما ما اختّص منها بالفرقة المحقّة ، وأيّ ملازمة بين ثبوت حكم كلّي ثمّة ونقل واقعة أو وقائع في مراعاة ذلك الحكم إلينا ، فإنّ أمثال هذه الوقائع كثيراً مّا لا تنقل اقتناعاً ببداهة الحكم فيها ، كما أنّها قد لا تنقل لمعاندة المعاندين ومكايدة أعداء الدين ، الّذين كان هممهم مصروفة في إخفاء الشريعة المطهّرة ، وهدم أساس القوانين النبويّة ، كما هو معلوم من طريقتهم في مواضع متكثّرة ، مع أنّ العبرة بنقل أصل الحكم بعنوانه الكلّي ، وقد نقل بلسان أئمّتنا سلام الله عليهم الّذي هو لسان النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، مع أنّ كلّ واقعة لو فرض نقلها لتطرّق إليها التأويل ، كما تطرّق إلى نقل أصل الحكم المتحقّق بما تقدّم من وجوه البيان .
ورابعها : أنّ ما يدلّ على المشهور إنّما يدلّ بالمفهوم ، والمفهوم لا يعارض المنطوق ولا الظاهر النصّ ، مع أنّ أقصى ما يدلّ عليه هذا المفهوم تنجّس ما دون الكرّ بملاقاة شئ مّا ، لا كلّ نجاسة فيحمل على المستولية جمعاً ، فيكون المراد ما لم يستول عليه شئ ، أي لم يظهر فيه النجاسة ، فيكون تحديداً للقدر الّذي لا يتغيّر بها في الأغلب ، ثمّ عنه : " أنّه حمل الأخبار المتضمّنة للنهي عن الشرب والوضوء ممّا لاقته النجاسة على التنزّه والاستحباب " .
ولا يخفى ما في كلّ هذه الكلمات ، فإنّ دلالة المفهوم من الدلالات المعتبرة في العرف والشرع ، والمناقشة فيها بأنّ أقصاها اقتضاء التنجّس بشئ مّا لا كلّ شئ ، قد عرفت ما فيها سابقاً ممّا بيّنّا إجمالا ، ودعوى : أنّ المفهوم لا يعارض المنطوق واضحة الفساد ، بعد ملاحظة أنّ المفهوم كثيراً مّا يعارض المنطوق ويقدّم عليه ، ولا سيّما المقام الّذي وقع فيه التعارض بين ظاهر العامّ والجملة الشرطيّة ، ومن المقرّر في محلّه أنّ الجملة الشرطيّة أظهر في اعتبار المفهوم من العامّ في إرادة العموم ، فيخصّص به العامّ جدّاً .
هذا على فرض تسليم ما ادّعى دلالته على عدم الانفعال عموماً ، وإلاّ فيتّجه المناقشة في أصل الدلالة بالنسبة إلى أكثرها ، أو كونها على جهة العموم ، فلا منطوق لأكثر تلك الأخبار بحيث يكون منافياً لمفهوم أخبار الانفعال ، مع توجّه المنع إلى دعوى انحصار تلك الأخبار في كون دلالتها مفهوميّة ؛ لما عرفت من أنّ أكثرها يدلّ

205

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست