responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 177


فنذكرها بالترتيب المذكور غير مراع فيه مراتب الصحّة وغيرها من الأنواع الأربع الأوّلة .
فأمّا النوع الأوّل : فروايات ، منها : ما في التهذيب والاستبصار - الموصوف بالصحّة في كلام جماعة - عن الفضل أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئاً إلاّ سألته عنه ، فقال : " لا بأس به " ، حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : " رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء " ( 1 ) .
ومنها : ما فيهما أيضاً عن معاوية بن شريح ، قال : سأل عذافر أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن سؤر السنّور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغال والسباع يشرب أو يتوضّأ منه ؟ فقال : " نعم اشرب منه وتوضّأ " ، قال : قلت له الكلب ؟ قال : " لا " ، قلت أليس هو بسبع ؟ قال : " لا والله إنّه نجس ، لا والله إ نّه نجس " ( 2 ) وفيهما ( 3 ) أيضاً مثله بطريق آخر إلى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي الرجال ( 4 ) اتّحاده مع معاوية بن شريح .
ومنها : ما عن التهذيب في كتاب الأطعمة والأشربة عن أبي بصير ، قال : " دخلت اُم معبد العبديّة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده ، قالت : جعلت فداك أنّه يعتريني قراقر في بطني ، إلى أن قالت : وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك ، فقال : وما يمنعك عن شربه ؟ قالت : وقد قلّدتك ديني فألقى الله حين ألقاه فاُخبره أنّ جعفر بن محمّد أمرني ونهاني ، فقال : " يا أبا محمّد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل ، لا والله لا آذن لك في قطرة فلا تذوقي منه قطرة ، إلى أن قال : ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يبلّ منه الميل ينجّس حبّاً من ماء يقولها ثلاثاً " ( 5 ) .


( 1 و 2 ) الوسائل 1 : 226 ، ب 1 - من أبواب الأسئار ح 4 و 6 - التهذيب 1 : 225 / 646 و 647 - الاستبصار 1 : 19 / 40 و 41 . ( 3 ) التهذيب 1 : 225 / 648 . ( 4 ) وفي منتهى المقال : " معاوية بن شريح : له كتاب . . . - إلى أن قال - : والظاهر أنّه ابن ميسرة بن شريح ، و في التعليقة : هذا هو الظاهر كما يظهر من الأخبار ، و قال الصدوق عند ذكر طرقه : و ما كان فيه عن معاوية بن شريح فقد رويته . . . إلى أن قال : معاوية بن ميسرة بن شريح هذا و صرّح مولانا عناية الله باتّحاده مع ابن ميسرة ، و هو الظاهر " . منتهى المقال 1 : 280 - مجمع الرجال 6 : 99 - تعليقة الوحيد البهبهاني : 336 - الفقيه - المشيخة 4 / 16 . ( 5 ) نقل ذيله في الوسائل 3 : 470 ، ب 38 من أبواب النجاسات ح 6 - الكافي 6 : 413 / 1 .

177

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست