responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 176


أجزائه ، ويجب الاحتراز عن أجزاء النجاسة ، وقد تعذّر إلاّ بالاحتراز عن الماء المختلط أجزاؤه بأجزائها " [1] ، وهو كما ترى من أوهن ما لا ينبغي الاستناد إليه في أمثال المقام ؛ فإنّه - مع أنّ فيه نوع مصادرة لتوجّه المنع عن وجوب الاحتراز عن أجزاء النجاسة بعد شيوعها في الماء ، بل هو أوّل المسألة - منقوض بالكرّ وما فوقه إذا شاعت فيه أجزاء النجاسة ، ولا سيّما إذا فرضنا القليل أقلّ منه بيسير كالمثقال بل المثاقيل ، إذ لولا الحكم على فرض ثبوته تعبّديّاً صرفاً فأيّ عاقل يدرك الفرق بين ألف ومائتي رطل وما نقص عنه بمثقال بل مدّ بل رطل ونحو ذلك ، حتّى يدّعي في الثاني وجوب الاحتراز عن مجموع هذا الماء مقدّمة للاحتراز عن أجزاء النجاسة الشائعة فيه دون الأوّل ، هذا كلّه مع ما فيه من عدم جريانه في جميع صور المسألة حتّى ما لا يكون للنجاسة جزء كعضو الكافر أو أخويه ، أو شئ من أجزائها الساقطة من عظم ونحوه .
وثانيهما : ما قرّره في المختلف : من " أنّ القليل مظنّة الانفعال غالباً ، فربّما غيّرت النجاسة أحد أوصافه ولا يظهر للحسّ ، فوجب اجتنابه " [2] .
وفيه : مع أنّه مبنيّ على اعتبار التغيّر التقديري وقد تقدّم المنع عنه ، وعلى وجوب الاحتياط في مواضع الشبهة سيّما إذا قابله أصل موضوعي اجتهاداً وفقاهة حينما عرفت أنّه منقوض أوّلا بالفرض المتقدّم ، وثانياً بعدم جريانه في النجاسات الغير المغيّرة لذواتها أو لقلّة ونحوها ، ولو قيل بأنّ ذلك تعبّد من الشارع فسقط اعتبار هذا الوجه ويطالب القائل بدليل ذلك ، فلابدّ له من التشبّث بالأدلّة السمعيّة ، و قضيّة ذلك انحصار المستند حقيقة في الأخبار فلابدّ من النظر فيها .
فنقول : إنّها حسبما احتجّ به أهل هذا القول كثيرة جدّاً ، ومنقول فيها البلوغ حدّ التواتر معنىً ، بل ربّما يدّعى بلوغها نحو مائتين رواية أو أزيد ، غير أنّ جملة منها صحاح ، واُخرى موثّقات ، وثالثةً حسان ، ورابعة ضعاف منجبرة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، مع نقله المدّعى فيه الاستفاضة .
ثمّ إنّ جملة منها ما هو صريح أو ظاهر كالصريح في المطلوب ، واُخرى ما هو ظاهر فيه منطوقاً ، وثالثة ما هو ظاهر فيه مفهوماً ، ونحن نراعي في ذكرها هذه الأنواع الثلاث ،



[1] منتهى المطلب 1 : 48 .
[2] مختلف الشيعة 1 : 177 .

176

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست