نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 178
وجه الاستدلال بالخبر الأخير واضح لا حاجة معه إلى البيان ، وأمّا الأوّلان فلأنّهما يقضيان بالصراحة أنّ السبعيّة ليست عنواناً يقتضي المنع عن الماء ، بل المقتضي له إنّما هو النجاسة الّتي يمتاز بها الكلب عن غيره من سائر الأنواع المذكورة في الخبرين ، ولا ريب أنّ تعليق الحكم بالنجاسة ليس إلاّ من جهة أنّها تؤثّر في النجاسة ، ثمّ إنّ الحكم على الكلب بكونه رجساً نجساً وارد مورد التعليل وإن كان مقدّماً في الخبر الأوّل على ما علّل به كما يشهد به التأمّل الصادق ، فيعمّ سائر النجاسات ومعه يتعدّى إليها الحكم ، فيندفع به جملة من الاعتراضات الآتية ، نعم هنا بعض آخر من الاعتراضات يعلم اندفاعه بما يأتي إن شاء الله . وأمّا النوع الثاني فروايات كثيرة منها : ما في زيادات التهذيب في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الدجاجة والحمامة و أشباهها تطأ العذرة ، ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ " [1] . ومنها : ما فيه في باب آداب الأحداث في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال ( عليه السلام ) : " يكفئ الماء " [2] . ومنها : ما في الكافي في الموثّق بسماعة بن مهران في باب " الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها " عن أبي بصير عنهم ( عليهم السلام ) قال : " إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلاّ أن يكون أصابها قذر بول ، أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء " [3] . ومنها : ما في باب آداب الأحداث من التهذيب في القويّ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كانت يده قذرة فأهرقه وإن كان لم يصبها قذر فيغتسل منه هذا ممّا قال الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [4] .
[1] الوسائل 1 : 155 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 13 - التهذيب 1 : 419 / 1326 . [2] الوسائل 1 : 153 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 7 - التهذيب 1 : 39 / 105 وفيه : " الاناء " بدل " الماء " . [3] الوسائل 1 : 152 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 4 ، الكافي 3 : 11 / 1 . [4] الوسائل 1 : 154 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 11 - التهذيب 1 : 308 / 103 - رواه في الاستبصار 1 : 20 / 46 بسند آخر .
178
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 178