responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 150


ورابعها : ما نسبه فيه [1] إلى القطب الدين الراوندي [2] من كون الكرّ عشرة أشبار ونصفاً طولا وعرضاً وعمقاً ، والظاهر أنّه لا مخالفة بينه وبين الأكثر في المستند ، فإنّ كلاًّ يستند إلى ما يقضي من الروايات ، باعتبار كون كلّ من الأبعاد الثلاثة ثلاثة أشبار ونصف ، إلاّ أنّ الخلاف في أنّ الأكثر يعتبرون تكسير هذه المقادير بطريق الضرب فيكون مبلغه اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر ، وهو يعتبره بطريق الجمع فيكون مبلغه عشرة أشبار ونصفاً ، فعلى هذا لا مخالفة بينه وبينهم في المعنى فتأمّل .
وخامسها : ما يظهر عن المدارك من أنّه ما بلغ ذراعين في عمقه ، وذراعاً وشبراً سعته ، حيث قال : " وأوضح ما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار سنداً ومتناً ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الماء الّذي لا ينجّسه شئ ، قال : " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " [3] ، إذ معنى اعتبار الذراع والشبر في السعة اعتبارهما في كلّ من البعدين ، ويظهر من المصنّف ( رحمه الله ) في المعتبر [4] الميل إلى العمل بهذه الرواية وهو متّجه " [5] .
ثمّ إنّ هاهنا أقوالا اُخر شاذّة متروكة :
منها : ما هو منقول عن الشلمغاني ( 6 ) من أنّه ما لا يتحرّك جنباه بطرح حجر فيوسطه .
و منها : ما عن ابن طاووس ( 7 ) من الأخذ بكلّ ما روي .
ومنها : [ التوقّف ، وهو المحكيّ ] عن ظاهر [ المهذّب ] ( 8 ) وشرح ابن مفلح الصيمري ( 9 ) [ والذخيرة ( 10 ) ] ( 11 ) .
والمعروف من مستند القول الأوّل نقلا وتحصيلا ما رواه الكليني عن محمّد ابن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال :



[1] مختلف الشيعة 1 : 184 .
[2] حكى عنه في مختلف الشيعة 1 : 184 .
[3] الوسائل 1 : 164 ، ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 41 / 114 .
[4] المعتبر : 10 .
[5] مدارك الأحكام 1 : 51 . ( 6 و 7 ) حكاه عنهما في ذكرى الشيعة 1 : 81 . ( 8 ) المهذّب 1 : 21 . ( 9 ) كشف الالتباس 1 : 41 . ( 10 ) ذخيرة المعاد : 123 . ( 11 ) أخذنا ما بين المعقوفات من المناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 112 ، وأضفناه إلى المتن لاستقامة العبارة وزيادة الفائدة ، والمظنون قويّاً أنّ المصنّف ( رحمه الله ) نقله منه . والله العالم .

150

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست