responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 149


الأصحاب لا يصلح له ، خصوصاً إذا قطعت أكثر الأصحاب بأنّ الشهرة موافقة له .
ويؤيّده مضافاً إلى الشهرة مصير من لا يعتمد في الشرعيّات إلاّ على اليقين إليه " [1] ، وإنّما ذكر ذلك في دفع ما أورد على الإجماع المنقول بوهنه بمصير الأكثر ، كما يستفاد من كلام بعض الأصحاب إلى خلافه ، وبهما يدفع بمثل ما ذكره ما عن المعتبر [2] - في المناقشة في الإجماع المذكور - : " من أنّه لا [ تصفح ] [3] إلى من يدّعي الإجماع هنا " فإنّه يدّعي الإجماع في محلّ الخلاف ، فيقال : وجود الخلاف لا ينافي تحقّق الإجماع ، لأنّ حجّيّته من باب الكشف عن قول الحجّة وذلك ممكن مع الخلاف ، فلو ادّعاه مدّع وكان ثقة وجب قبوله ، ولا يخفى ما في هذه الكلمات ، وتفصيله موكول إلى محلّه .
وثانيها : ما حكاه في المختلف [4] عن الصدوق وجماعة القمّيّين ، ومال هو [5] إليه حيث جعله أقوى ، من أنّه ما كان ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق فخالفوا الأوّلين بإسقاط النصف عمّا حدّوه به ، وعليه يكون مبلغ تكسيره سبعة وعشرين شبراً ، ويظهر من ثاني الشهيدين [6] الميل إليه ، ونسبه في المناهل [7] وغيره إلى المقدّس الأردبيلي [8] والمحقّق في المعتبر [9] ، وعن المجلسيّين في الحديقة [10] والبحار [11] ، وعن شيخنا البهائي واُستاد الكلّ في حبل المتين [12] والمشارق [13] ، وعن الشيخ عليّ في بعض حواشيه [14] .
وثالثها : ما نسبه في المختلف [15] إلى ابن الجنيد من أنّ حدّه قلّتان ، ومبلغه وزناً ألفو مائتا رطل ، وتكسيره بالذرع نحو مائة شبر ، ثمّ قال : وهو قول غريب ، لأنّ اعتبار الأرطال يقارب قول القمّيّين ، فيكون مجموع أشباره تكسيراً في قولهم : سبعة وعشرين شبراً .



[1] المناهل - كتاب الطهارة ( مخطوط ) - الورقة : 113 .
[2] المعتبر : 10 .
[3] و في المصدر : " و لا تصغ " .
[4] مختلف الشيعة 1 : 183 .
[5] قال في مختلف الشيعة - بعد تزييف أدلّة المشهور - : " و الأقوى قول ابن بابويه " 1 : 183 .
[6] الروضة البهيّة 1 : 34 .
[7] المناهل - كتاب الطهارة ( مخطوط ) - الورقة : 109 .
[8] مجمع الفائدة و البرهان 1 : 259 .
[9] المعتبر : 10 .
[10] حديقة المتّقين - للتقي المجلسي ( ره ) - لم نعثر عليها .
[11] بحار الأنوار 19 : 77 .
[12] الحبل المتين : 108 حيث قال : " والقول به غير بعيد " .
[13] مشارق الشموس : 197 .
[14] حكى عنه البهائي ( قدس سره ) في الحبل المتين عن حواشيه على المختلف . [ الحبل المتين : 108 ] .
[15] مختلف الشيعة 1 : 183 .

149

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست