نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكرّ من الماء " [1] ، هكذا وجدناه في النسخة المصحّحة من الكافي مع أكثر كتب أصحابنا الفقهاء ، ولكن في المختلف [2] والمدارك [3] مكان " نصف " " نصفاً " بالنصب ، ولعلّ المعنى يتفاوت بذلك في الجملة كما ستعرف . وقد يحكى [4] عن أبي بصير رواية اُخرى مصرّحة بذكر الأبعاد الثلاثة مرويّة في المهذّب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً في طوله ومثله ثلاثة أشبار ونصفاً في عرضه ومثله ثلاثة أشبار ونصفاً في عمقه في الأرض ، فذلك الكرّ من الماء " [5] . وقد يستدلّ على هذا المذهب أيضاً بما في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا كان الماء في الركيّ كرّاً لم ينجّسه شئ ، قلت : وكم الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " ( 6 ) ، ونحوه ما في التهذيب ( 7 ) والاستبصار ( 8 ) إلاّ في أنّه أضاف في الثاني إلى البعدين البعد الآخر ، فقال - بعد قول الراوي : " وكم الكرّ ؟ - قال : ثلاثة أشبار ونصف طولها ، في ثلاث أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " . وقد يقال : بأنّ الظاهر أنّه سهو من الشيخ أو من الناسخين وقال الشيخ - في توجيه هذا الخبر ، من حيث منافاته لما صار إليه من عدم قبول البئر للانفعال مطلقاً ما لم يتغيّر
[1] الوسائل 1 : 166 ، ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 6 - التهذيب 1 : 42 / 116 - الكافي 3 : 3 / 5 - الاستبصار 1 : 10 / 14 . [2] مختلف الشيعة 1 : 183 . [3] مدارك الأحكام 1 : 49 ، و في المدارك الّذي يحضرنا ( من منشورات مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ) ثبت " نصف " بدل : " نصفاً " . [4] و الحاكي هو السيّد المجاهد في المناهل : 109 . [5] لم نجدها في المهذّب البارع و كذا في مهذّب ابن البرّاج ، نعم قال فيه : " الكرّ هو ما كان مقدار ألف رطل ومائتي رطل بالعراقي ، أو ثلاثة أشبار و نصف طولا في ذلك عرضاً في مثل ذلك عمقاً ( المهذّب 1 : 21 ) و أمّا احتمال تصحيف " التهذيب " " بالمهذّب " وإن كان غير بعيد في نفسه ، إلاّ أنّه لم يوجد في التهذيب أيضاً . ( 6 و 7 و 8 ) الوسائل 1 : 160 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 - التهذيب 1 : 408 / 1282 الكافي 3 : 2 / 4 - الاستبصار 1 : 33 / 88 .
151
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 151