نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 143
الأشبار بخلاف المدنيّة فإنّها تفضل عليها ، ومن المستبعد تحديد مقدار الشئ الواحد بأمرين متفاوتين " [1] . والعاشر : ما تمسّك به في المدارك أيضاً واعتمد عليه في المختلف ، فقال الأوّل : " ولما في ذلك من الجمع بين هذه الرواية وبين صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : والكرّ ستّمائة رطل [2] بحملها على أرطال مكّة ، إذ لا يجوز حملها على غيرها من الأرطال العراقيّة أو المدنيّة ؛ لأنّ ذلك لم يعتبره أحد من الأصحاب كما ذكره الشيخ في التهذيب [3] " [4] . وفي المختلف : " قال الشيخ [5] وهذا يرجّح اعتبار العراقيّة ووجهه أن يكون المراد به رطل مكّة لأنّه رطلان ، ولا يمتنع أن يكونوا ( عليهم السلام ) أفتوا السائل عن عادة بلده ؛ لأنّه لا يجوز أن يكون المراد به رطل أهل العراق ، ولا أرطال أهل المدينة ؛ لأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا فهو متروك بالإجماع " [6] انتهى . وممّا يقرّب مقالة الشيخ إلى الواقع شهادة حال الراوي ، فإنّ محمّد بن مسلم على ما في نقد الرجال [7] عن رجال الشيخ طائفي ، فكونه من أهل الطائف الّذي هو من أتباع مكّة ممّا يقرب كون الإمام ( عليه السلام ) قد تكلّم باصطلاحه ، لما عرفت من امتناع حمله على اصطلاح آخر . الحادي عشر : ما في المناهل : " من أنّ الظاهر أنّ الراوي لابن أبي عمير تحديد الكرّ بألف ومائتا رطل عراقي ، لأنّ الظاهر أنّه من مشايخه ، وهم من أهل العراق فيجب أن يكون الرطل فيما رواه العراقي ، لأنّ الحكيم لا يخاطب إلاّ بما هو المصطلح عليه عند المخاطب " [8] . قال شيخنا في الجواهر - مستدلاّ على ما اختاره من مذهب المشهور - : " لكون المرسل ابن أبي عمير ومشايخه من أهل العراق ، مع قوله فيها : " عن بعض أصحابنا "
[1] مختلف الشيعة 1 : 185 . [2] الوسائل 1 : 168 ، ب 12 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 43 / 119 - الاستبصار 1 : 11 / 16 . [3] التهذيب 1 : 43 في ذيل الحديث 119 . [4] مدارك الأحكام 1 : 48 . [5] الاستبصار 1 : 11 في ذيل الحديث 6 . [6] مختلف الشيعة 1 : 185 . [7] نقد الرجال 4 : 323 . [8] المناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 107 .
143
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 143