responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 142


يدلّ بمفهومه على أنّه إذا وجد الماء لم يجب التيمّم فيجب الطهارة المائيّة ، وهو عامّ يشمل المفروض ، وخروج ما دون العراقي من العموم لا يمنع من التمسّك به بالنسبة إليه .
والثامن : ما حكاه فيه أيضاً [1] - واعتمد عليه غير واحد ، منهم شيخنا في الجواهر [2] - من شيوع إطلاق الرطل في كلامهم ( عليهم السلام ) وإرادة العراقي منه عند الإطلاق ، كما يشير إليه خبر الكلبي النسّابة [3] أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ ؟ فقال : " حلال ، فقال : إنّا ننبذه فنطرح فيه العَكر ، وما سوى ذلك ، شُه شُه ، تلك الحمرة المنتنة ، قلت : جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني ؟ فقال إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تغيّر الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف في الشنّ [4] ، فمنه شربه ومنه طهره .
فقلت : وكم كان عدد التمر الّذي في الكفّ ؟ فقال : ما حمل الكفّ ، قلت : واحدة أو اثنتين ؟ فقال ربّما كانت واحدة وربّما كانت اثنتين ، فقلت : وكم كان يسع الشنّ ماءً ؟
فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك فقلت : بأيّ الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق " [5] .
فإنّه ( عليه السلام ) أطلق وأراد به العراقي قبل أن يسأله السائل ، ولو لم يسأله لاعتمد على ذلك الإطلاق .
والتاسع : ما اعتمد عليه في المدارك [6] . من أنّ ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الثلاثة ، وقرّره في المختلف - معتمداً عليه - : " بأنّ الأرطال العراقيّة تناسب رواية



[1] المناهل - كتاب الطهارة ( مخطوط ) - الورقة : 110 .
[2] جواهر الكلام 1 : 341 .
[3] الكلبي النسّابة : مشترك بين هشام بن محمّد بن السائب بن بشر بن زيد . . . بن كلب بن مرّة الناسب ، العالم بالايّام ، المشهور بالفضل و العلم ، و كان يختصّ بمذهبنا و كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقرّبه ، المتوفّى سنة ( 206 ه‌ ) و قيل : سنة ( 204 ه‌ ) ، و بين أبيه محمّد بن السائب الّذي عدّه الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ، المتوفّى سنة ( 146 ه‌ ) والغالب التعبير عن هشام بابن الكلبي و أيضاً المناسب لترك لفظة " الابن " أن يكون الراوي هو الأب دون الابن . والله العالم . رجال النجاشي : 434 - تاريخ بغداد 14 : 46 - رجال الطوسي : 136 ، 289 .
[4] الشَّنّ : القربة الخلق . الصحاح : مادّة " شنن " .
[5] الوسائل 1 : 203 ، ب 2 من أبواب الماء المضاف ح 2 - الكافي 1 : 283 / 6 - التهذيب 1 : 220 / 629 - الاستبصار 1 : 16 / 29 .
[6] مدارك الأحكام 1 : 48 .

142

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست