responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 144


وظاهر الإضافة كونه من أهل العراق ، وعرف السائل في الكلام مع الحكيم العالم بعرف المخاطب مقدّم على عرف المتكلّم والبلد ، على أنّه لم يعرف كونه ( عليه السلام ) قال ذلك وهو في المدينة ، قيل ولذلك اعتبر العراقي في الصاع " - إلى أن قال - : " وربّما يؤيّده ما قيل إنّ الكرّ في الأصل كان مكيال أهل العراق ، و أنّهم قدّروا بالكرّ من جهة أنّ مخاطبهم كان من أهل العراق " [1] انتهى .
وقيل أيضاً [2] - في جواب الاحتجاج الحاملين على المدني ، بأنّه ( عليه السلام ) كان من أهل المدينة فالظاهر أنّه ( عليه السلام ) أجاب بما هو المعهود عنده - : " بأنّ المهمّ في نظر الحكيم هو رعاية ما يفهمه السائل ، وذلك إنّما يحصل بمخاطبته بما يعهده من اصطلاحه ، ولم يعلم أنّ السائل كان مدنيّاً ، وغالب الرواة عنه ( عليه السلام ) كانوا من أهل العراق ، فلعلّ السائل كان منهم حملا على الغالب " .
قال في الحدائق - عقيب هذا الكلام - : قلت : " ويؤيّد بأنّ المرسل وهو ابن أبي عمير كان عراقيّاً " [3] وعن الآخرين الاحتجاج أوّلا بالإجماع ، حكاه في المناهل [4] عن السيّد في الناصريّات ، قائلا : " وأمّا الكلام في تصحيح ما ذكرناه من الكرّ وتعيينه بالأرطال فالحجّة في صحّته إجماع الإماميّة وإجماعنا حجّة " [5] .
وفيه : ما لا يخفى بعد ملاحظة أنّ القول بما صار إليه منحصر فيه وفي الصدوق .
وثانياً : أنّ الصادق ( عليه السلام ) كان مدنيّاً فيجب حمل كلامه على المصطلح عليه بين أهل المدينة ، لأنّ كلّ قوم يحاورون بما هو المصطلح عليه بينهم ، وثالثاً : الاحتياط .
وأنت إذا تأمّلت في المسألة علمت بما في أكثر أدلّة الأوّلين مع بعض أدلّة الآخرين ، فإنّها ليست إلاّ اجتهادات وردت على خلاف التحقيق واستنباطات خرجت غير مطابقة لمقصود المقام ، فإنّ الشبهة لفظيّة والغرض المهمّ تحصيل ما يوجب الخروج عن تلك الشبهة ، ويجدينا في رفع إجمال الاشتراك بالكشف عن حقيقة المراد من اللفظ ، وأيّ ربط في عمومات الطهارة والمطهّريّة وخلقة الماء لجهة الانتفاع ، والاُصول



[1] جواهر الكلام 1 : 341 .
[2] نقله في الحدائق الناضرة 1 : 258 .
[3] الحدائق الناضرة 1 : 258 .
[4] المناهل - كتاب الطهارة ( مخطوط ) - الورقة : 107 .
[5] الناصريّات ( سلسة الينابيع الفقهيّة 1 : 136 ) .

144

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست