نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
الأدلّة القائمة بطهارة الماء إلاّ ما علم منه بخروجه كما تقدّم ، والقاعدة العامّة المقتضية لكون كلّ شئ مخلوقاً لأجل الانتفاع ، واستصحاب الطهارة ، وأصالة البراءة عن الاجتناب عمّا يشكّ في نجاسته بالملاقاة ممّا يزيد على الرطل العراقي ، وإنّما ذكرنا ذلك لورود الاحتجاج في كلامهم بكلّ من هذه الوجوه المذكورة على الاستقلال كما تعرفه . الثاني : ما حكاه في المناهل [1] : من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شئ إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " [2] فإنّه يدلّ على عدم انفعال الماء بالملاقاة مطلقاً ولو كان دون العراقي ، لكنّه خرج عن هذا العموم بالدليل ، ولا دليل على خروج العراقي ، فالأصل بقاؤه على العموم . الثالث : ما حكاه في الكتاب ( 3 ) أيضاً من أنّ قوله ( عليه السلام ) : " كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر " ( 4 ) ، يدلّ على أنّ اللازم الحكم بطهارة الماء في مقام الشكّ في طهارته ونجاسته ، ومحلّ البحث منه . الرابع : ما حكاه في شرح الدروس ( 5 ) من أنّ الأصل طهارة الماء ، لأنّه خلق للانتفاع والانتفاع بالنجس لا يصحّ . الخامس : ما حكاه في المناهل ( 6 ) أيضاً من أنّ حدّ العراقي قبل ملاقاته النجس كان طاهراً ومطهّراً ، فالأصل بقاؤهما حتّى يثبت المزيل لهما ، ولم يثبت بالنسبة إليه . والسادس : ما تمسّك به في المدارك ( 7 ) و حكاه في الحدائق ( 8 ) من أنّ الأقلّ متيقّن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل ، يعني أصل البراءة كما صرّح به عند التعرّض لدفعه ، كما سيأتي الإشارة إليه . والسابع : ما حكاه في المناهل ( 9 ) أيضاً من أنّ قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً ) ( 10 ) إلخ ،