نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 140
كونه على طبق الرواية وإن كانت مرسلة لانجبارها بالعمل " . وفي المناهل [1] : " ذهب إليه الحلّي في السرائر [2] والفاضلان في المعتبر [3] والشرائع [4] والقواعد [5] والإرشاد [6] والمختلف [7] ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد [8] والجعفريّة [9] ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة [10] ، وصاحب المدارك [11] والذخيرة " [12] . وربّما يعزى إلى محكيّ كشف الرموز [13] أنّ الشيخ ادّعى عليه الإجماع . وثانيهما : ما عن المرتضى والصدوق في الناصريّات [14] والانتصار [15] والمصباح [16] والفقيه [17] من حمله على المدني ، وفي المختلف [18] : وأطلق ابن الجنيد [19] وسلاّر " [20] . وفي المناهل [21] : وربّما يظهر من الغنية [22] والذكرى [23] التوقّف . احتجّ الأوّلون بوجوه : الأوّل : ما قرّره العلاّمة في المختلف [24] : من أنّ الأصل طهارة الماء ، خرج ما نقص عن الأرطال العراقيّة بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل ، وليس في النصّ ما ينافيه فيجب العمل عليه عملا بالأصل السالم عن المعارض . وهذا الأصل لا يخلو عن إجمال لاحتماله الأصل الاجتهادي المستفاد من عمومات
[1] المناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 106 . [2] السرائر 1 : 60 . [3] المعتبر : 10 . [4] شرائع الاسلام 1 : 13 . [5] قواعد الأحكام 1 : 183 . [6] إرشاد الأذهان 1 : 236 . [7] مختلف الشيعة 1 : 184 . [8] جامع المقاصد 1 : 116 . [9] الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 83 ) . [10] مجمع الفائدة و البرهان 1 : 259 . [11] مدارك الأحكام 1 : 48 . [12] ذخيرة المعاد : 122 . [13] كشف الرموز 1 : 48 . [14] الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 135 ) . [15] الانتصار ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 105 ) . [16] نقله عنه في المعتبر : 10 . [17] الفقيه 1 : 6 ذيل الحديث 2 . [18] مختلف الشيعة 1 : 185 . [19] نقله عنه في المختلف 1 : 185 . [20] المراسم العلويّة : 36 . [21] المناهل - كتاب الطهارة ( مخطوط ) - الورقة : 106 . [22] الغنية ( سلسة الينابيع الفقهيّة 2 : 379 ) . [23] ذكرى الشيعة 1 : 81 . [24] مختلف الشيعة 1 : 185 .
140
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 140