responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 139


وتسعين درهماً ، والثالث مائتين وستّين درهماً ، وإنّما قيّدناه بالمشهور إحترازاً عمّا عن العلاّمة من تفسيره في نصاب الغلاّت من التحرير [1] والمنتهى [2] : " بأنّه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم " ، فينقص من الأوّل بواحد وثلاثة أسباع واحد وفي كلام غير واحد أنّه سهو وغفلة .
وممّا يفصح عن ذلك ويشهد بصدق مقالة المشهور ، ما في مكاتبة الهمداني [3] عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " إنّ الصاع ستّة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، ووزنه ألف ومائة وسبعون وزنة " [4] ؛ فإنّ هذا التقدير يقتضي كون كلّ رطل من العراقي مائة وثلاثين وزنة ، مضافاً إلى اقتضائه كون العراقي ثلثين من المدني ؛ إذ لولا الرطل العراقي ناقصاً من المدني بثلثه لما كان عدد أرطال الصاع بالعراقي زائداً على عدد أرطاله بالمدني بثلثه ، فيحصل الموازنة في أرطال الصاع بالعراقي بين نقصان المادّة وزيادة الهيئة ، فيرجع التقدير إلى أرطاله بالمدني ، كما أنّه لو حصلت الموازنة في أرطاله بالمدني بين نقصان الهيئة وزيادة المادّة رجع المقدّر إلى أرطاله بالعراقي فليتدبّر .
وكيف كان : فخلافهم المذكور واقع فيما بين العراقي والمدني دون المكّي الّذي قيل فيه بعدم ذهاب أحد إليه ، ولهم في ذلك الخلاف قولان :
أحدهما : ما نسب إلى المشهور من حمله على العراقي ، وفي المختلف [5] : قال به الشيخ المفيد [6] وأبو جعفر ( رحمهما الله ) ( 7 ) ، وهو اختيار ابن البرّاج ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) .
وفي شرح الدروس ( 11 ) : " عليه الشيخ في النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) ، وهذا يقتضي كونه



[1] التحرير - زكاة الغلاّت ( الطبعة الحجريّة ) : 62 .
[2] منتهى المطلب 1 : 497 .
[3] الوسائل 9 : 340 ، ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 - التهذيب 4 : 83 / 243 الكافي 4 : 172 / 9 - الاستبصار 2 : 49 / 163 .
[4] و قضيّة التحديد الوارد في الرواية أن يكون كلّ رطل مائة و ثلاثين وزنة ( منه ) - و فسّرت الوزنة في كلام بعض الأصحاب بالدرهم ( منه ) .
[5] مختلف الشيعة 1 : 184 .
[6] المقنعة : 64 . ( 7 و 13 ) المبسوط 1 : 6 . ( 8 ) المهذّب البارع 1 : 21 . ( 9 ) الوسيلة : 73 . ( 10 ) السرائر 1 : 60 . ( 11 ) مشارق الشموس : 196 . ( 12 ) النهاية : 3 .

139

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست