نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 138
ولا ما في التهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) والكافي ( 3 ) الموصوف بالحسن عن زرارة قال : " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شئ تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه ، إلاّ أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء " . ولا ما في الكتب المذكورة الموصوف بالحسن عن عبد الله بن مغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الكرّ من الماء نحو حبّي هذا ، وأشار إلى حبّ من تلك الحباب الّتي تكون بالمدينة " ( 4 ) . ولا ما في التهذيب ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) في زيادات باب المياه ، عن عبد الله بن مغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شئ ، والقلّتان جرّتان " ، ورواه في الفقيه أيضاً مرسلا ( 7 ) . أمّا الأوّلان : فلأنّهما إمّا محمولان على الرطل المكّي الّذي هو ضعف الرطل العراقي بقرينة ما سيجيء ، أو ساقطان عن درجة الحجّيّة لمصير الأصحاب إلى خلافهما . وأمّا الأواخر : فلإمكان حمل الجميع على ما يسع الكرّ إذ لا بُعد فيه كما قيل ، مضافاً إلى ما في الأخيرة من قوّة احتمال ورودها مورد التقيّة كما تقدّم إليه الإشارة ، مع ما في الجميع بعد الإغماض عمّا ذكر من الموهونيّة المسقطة عن الحجّيّة بمصير الأصحاب إلى المخالفة ، فهذا المقدار من المسألة بحمدالله والمنّة له ممّا لا إشكال فيه ، ولا شبهة تعتريه . وإنّما الإشكال في تعيين المراد بالرطل الوارد في الرواية المذكورة ، فإنّ للأصحاب فيه خلافاً ، منشؤه أنّ " الرطل " ممّا يقال بالاشتراك على ثلاث مقادير مخصوصة ، أحدها : بالعراقي ، وثانيها : بالمدني ، وثالثها : بالمكّي ، والأوّل من الثاني ثلثاه ، ومن الثالث نصفه ، كما أنّ الثاني منه ثلاثة أرباعه . فالأوّل على ما فسّره به المشهور مائة وثلاثون درهماً ، فيكون الثاني مائة وخمسة