responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 126


المنحدرة نجّسها وإن كثرت ولا بُعد في ذلك ، فإنّها لعدم استواء سطحها بمنزلة المنفصل ، فكما أنّه ينجّس بملاقاة النجاسة له - وإن قلّت وكان مجموعه في غاية الكثرة - فكذا هذه .
وأورد عليه المحقّق الخوانساري : " بأنّه بعد تسليم انفعال ما نقص عن الكرّ بالملاقاة مع الاجتماع والتقارب ، لا شكّ أنّه يلزم نجاسة جميع ماء النهر المذكور ؛ لأنّ النجاسة ملاقية لبعضه ، وذلك البعض ملاق للبعض الآخر القريب منه ، وهكذا فينجّس الجميع ، إذ الظاهر أنّ القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة لا يفرّقون بين النجاسة والمتنجّس ، وما ذكره من أنّ مجرّد الاتّصال بالنجس لو كان موجباً للانفعال في نظر الشارع لنجس الأعلى بنجاسة الأسفل .
ففيه : أنّه مخصّص عن العموم بالإجماع ، فإلحاق ما عداه به ممّا لا دليل عليه قياس لا نقول به ، على أنّ الفارق أيضاً موجود كما ذكره بعض من عدم تعقّل سريان النجاسة إلى الأعلى " [1] .
ثمّ إنّ المحقّق الشيخ عليّ احتجّ على ما صار إليه : " بأنّ الأسفل والأعلى لو اتّحدا في الحكم ، للزم تنجّس كلّ أعلى متّصل بأسفل مع القلّة وهو معلوم البطلان ، وحيث لم يتنجّس بنجاسته لم يطهّر بطهره " [2] انتهى .
ومراده بالأسفل في قوله : " كلّ أعلى متّصل بأسفل " ما كان من الأسفل متنجّساً ، وإلاّ لا يعقل تنجّس الأعلى به وهو طاهر ، وبالقلّة في قوله : " مع القلّة " المجموع .
وأجاب عنه في المدارك : بأنّ الحكم بعدم نجاسة الأعلى بوقوع النجاسة فيه مع بلوغ المجموع منه ومن الأسفل الكرّ إنّما كان لاندراجه تحت عموم الخبر ، وليس في هذا ما يستلزم نجاسة الأعلى بنجاسة الأسفل بوجه ، مع أنّ الإجماع منعقد على أنّ النجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقاً [3] .
وقد يقرّر : بأنّ القول بتقوّي الأعلى بالأسفل ، إمّا لكونهما ماءً واحداً مندرجاً تحت



[1] مشارق الشموس : 201 .
[2] حكاه عنه في مشارق الشموس : 201 - و أيضاً عنه في مدارك الأحكام 1 : 45 .
[3] مدارك الأحكام 1 : 45 .

126

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست