نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 127
عموم " إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه " [1] أو لعدم دليل على تنجّسه بناءً على عدم عموم في أدلّة انفعال القليل كما ذكرنا ، فإن كان الأوّل فإنّما يلزم ما ذكره لو ثبت أنّ كلّ ماء واحد قليل ينجّس جميعاً بنجاسة بعض منه وإن كان أسفل من بعض آخر ، ولم يثبت لما عرفت من عدم دليل عامّ على انفعال القليل ، وعلى تقدير وجوده نقول : إنّه مخصّص بغير صورة النزاع ، للإجماع على عدم سراية النجاسة عن الأسفل إلى الأعلى ، وذلك الإجماع لا يستلزم خروج الأسفل والأعلى عن الوحدة كما لا يخفى ، وقس عليه الحال في نجاسة أسفل الكثير بالتغيّر وعدم نجاسة ما فوقه ، وإن كان الثاني فالأمر أظهر . فقد انقدح لك بجميع ما فصّلناه في تحرير النزاع ومحلّه ، من تكلّف ذكر العبارات وتعرّض نقل النقوض والإبرامات ، اُمور : الأوّل : اتّفاقهم على اعتبار الاتّصال فيما بين أجزاء الماء لو كانت متفرّقة ، فلو انفصل بعضها عن بعض من دون توسّط ما يوجب بينها الوصل - ولو بنحو الساقية أو الثقبة - لم يكن من محلّ النزاع في شئ ، ولا أنّ المجموع من الكرّ المحكوم عليه بعدم الانفعال بالملاقاة . والثاني : كون العمدة فيما هو مناط موضع البحث صدق الوحدة عند اختلاف السطوح وعدمه . والثالث : قضيّة ما تقدّم عن صاحب المعالم كون الاجتماع فيما بين أجزاء الكرّ ممّا له مدخليّة في الحكم ، فلا يكون مجرّد تساوي السطوح عنده مع فرض عدم الاجتماع - كما لو تواصلت المياه المتفرّقة في نظر الحسّ بعضها مع بعض المستوية السطوح - كافياً في انعقاد موضوع الحكم . والرابع : عدم كون الخلاف عن نصوص واردة في المسألة بخصوصها ، بل مبناه على الاستظهارات الناشئة عن أخبار الكرّ ، فكلّ يستظهر مطلبه عنها بملاحظة شئ من الجهات الموجودة فيها ولو في نظر الوهم ، وبذلك يعلم أنّ الأمر في تحقيق المسألة هيّن ، لوضوح طريقه واتّضاح مدركه ، فلابدّ من النظر في مساق الأخبار المذكورة ومفادها حسبما
[1] الوسائل 1 : 158 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
127
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 127