responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 125


ثمّ قال - بعد ذلك بقليل - : " ولو اتّصل الواقف بالجاري اتّحدا مع مساواة سطحهما ، أو كون الجاري أعلى لا العكس ، ويكفي في العلوّ فوران الجاري من تحت الواقف " [1] .
فاعتبر في صدق الاتّحاد مساواة السطحين أو علوّ الكثير ، وممّن صرّح بتناقض هذين الكلامين المحقّق الخوانساري [2] عند شرح الكلام الأوّل ، وعن صاحب الذخيرة [3] أنّه جعلهما من باب الاضطراب في الفتوى الّذي نسبه إلى جماعة من متأخّري الأصحاب .
وأنت إذا تأمّلت لوجدت أنّ ذلك ليس على ما ينبغي ، لما أفاده خالنا العلاّمة دام ظلّه [4] من إمكان حمل مسألة اتّصاف الواقف بالجاري والحكم باتّحادها مع مساواة السطح أو علوّ الجاري دون العكس ، على كون الواقف المتّصل بالجاري بمنزلة الجاري في جميع أحكامه الّتي منها تطهير ما ينفعل من الماء عند تحقّق أحد الشرطين المذكورين ، لا في عدم الانفعال بالملاقاة خاصّة كما هو موضع البحث في مسألة الكرّ ، بخلاف ما لم يتحقّق فيه الشرط ، فيمكن أن يقول فيه حينئذ بعدم الانفعال بالملاقاة ، بناءً على أنّ الأعلى يتقوّم بالأسفل كما أنّ الأسفل يتقوّم به ، وإن لا يقول به فليست العبارة بصريحة في التناقض ولا ظاهرة فيه .
وكيف كان : فاعترض صاحب المدارك عليهم - في القول بعدم تقوّي الأعلى بالأسفل - : " بأنّه يلزمهم أن ينجّس كلّ ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه كرّاً ، وإن كان نهراً عظيماً وهو معلوم البطلان " [5] .
وعن صاحب المعالم [6] دفع ذلك بإمكان التزام عدم انفعال ما بَعُد عن موضع الملاقاة بمجرّدها لعدم الدليل عليه ؛ إذ الأدلّة على انفعال ما نقص عن الكرّ بالملاقاة مختصّة بالمجتمع والمتقارب ، وليس مجرّد الاتّصال بالنجس موجباً للانفعال في نظر الشارع وإلاّ لنجس الأعلى بنجاسة الأسفل لصدق الاتّصال ، وهو منفيّ قطعاً ، وإذا لم يكن الانفعال بمجرّده موجباً لسريان الانفعال ، فلابدّ في الحكم بنجاسة البعيد من دليل .
نعم ، جريان الماء النجس يقتضي نجاسة ما يصل إليه ، فإذا استوعب الأجزاء



[1] الدروس الشرعيّة 1 : 119 .
[2] مشارق الشموس : 201 .
[3] ذخيرة المعاد : 118 .
[4] و هو المحقّق السيّد رضيّ الدين القزويني ، ( الكرام البررة 2 : 576 ) ولكنّا لم نعثر على ما نقل عنه المصنّف ( قدس سره ) .
[5] مدارك الأحكام 1 : 45 .
[6] مدارك الأحكام 1 : 45 .

125

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست