نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 109
سألته عن حبّ ماء وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : " لا يصلح " [1] . والجواب أوّلا : بأنّه أخصّ من المدّعى لعدم شمول النهي المستفاد من الروايات ماء الحياض . وثانياً : بكونه منزّلا على ما دون الكرّ بملاحظة الغلبة ، فإنّ الغالب في الإناء أنّها لا تسع الكرّ . وثالثاً : بأنّه لا يصلح للمعارضة لعموم ما دلّ على عدم انفعال الكرّ بالملاقاة ، وإن كان النسبة بينهما عموم من وجه ، لاعتضاد ذلك بعمل المعظم وإعراضهم عن الطرف المقابل ، سلّمنا ولكن أقلّه أنّه لا رجحان للطرف المقابل أيضاً ، فيؤول الأمر إلى تساقط العامّين بالنسبة إلى مورد الاجتماع فيرجع في حكمه إلى الاُصول ، لبقائها سليمة عن المعارض . لا يقال : لا عموم في أخبار الكرّ بحيث يشمل الأواني ؛ لأنّ الغالب فيها عدم اتّساعها الكرّ ، فإنّ ذلك معارض بالمثل كما أشرنا إليه في ثاني الأجوبة . ثمّ اعلم : أنّه ربّما ينزّل كلام المفيد والسلاّر على ما يوافق المذهب المشهور ، فيستظهر بذلك الإجماع على عدم الفرق حسبما ادّعيناه ، كما في المدارك [2] والرياض [3] والمناهل [4] وغيره ، وأوّل من فتح هذا الباب العلاّمة في المنتهى ، فقال : " والحقّ أنّ مرادهما بالكثرة هنا الكثرة العرفيّة بالنسبة إلى الأواني والحياض الّتي تسقى منها الدوابّ ، وهي غالباً تقصر عن الكرّ " [5] . ثمّ تبعه بعده صاحب المدارك [6] وسلك هذا المسلك بعدهما صاحب الرياض ( 7 ) وولده الشريف في المناهل ( 8 ) ، وكتابه الآخر ( 9 ) الحاضر عندنا الآن ، ونسبه في الرياض ( 10 ) إلى الشيخ الّذي هو تلميذ المفيد ، وحكاه صاحب الحدائق عن بعض مشايخه المحقّقين من متأخّري المتأخّرين فاستبعده قائلا : " بأنّه لا يخفى بُعد ما استظهره ( قدس سره ) كما يظهر
[1] الوسائل 1 : 156 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 16 - مسائل عليّ بن جعفر 197 / 420 . [2] مدارك الأحكام 1 : 52 . [3] رياض المسائل 1 : 136 . [4] المناهل الورقة : 106 - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) . [5] منتهى المطلب 1 : 53 . [6] مدارك الأحكام 1 : 52 . ( 7 و 10 ) رياض المسائل 1 : 136 . ( 8 ) المناهل : 106 . ( 9 ) لم نعثر عليه .
109
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 109