responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 108


جنابة ، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء " [1] . ومنها : ما في التهذيب والاستبصار في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : " اغسل الإناء " الخ [2] .
ومنها : ما في التهذيب في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ، قال : " يغسل سبع مرّات " [3] .
ومنها : ما في الكافي في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فقطر قطرة في إنائه هل يصلح للوضوء منه ؟ قال : " لا " [4] .
ومنها : ما في التهذيب والاستبصار عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟
قال ( عليه السلام ) : " يهريقهما ويتيمّم إن شاء " [5] .
ومنها : ما في التهذيب عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال ( عليه السلام ) : " يهريقهما جميعاً ويتيمّم " [6] .
ومنها : ما في التهذيب عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا ولغ الكلب في الماء أو شرب منه اُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات ، مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف " [7] .
ومنها : ما عن قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال :



[1] الوسائل 1 : 152 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 4 - الكافي 3 : 11 / 1 .
[2] الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من أبواب الأسئار ح 3 - التهذيب 1 : 225 / 644 الاستبصار 1 : 18 / 39 .
[3] الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من أبواب الأسئار ح 2 - التهذيب 1 : 261 / 759 .
[4] الوسائل 1 : 150 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 - الكافي 3 : 74 / 16 مسائل عليّ بن جعفر . 119 / 64 - التهذيب 1 : 412 / 1299 .
[5] الوسائل 1 : 151 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 - الكافي 3 : 10 / 6 - التهذيب 1 : 249 / 713 .
[6] الوسائل 1 : 155 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 14 - التهذيب 1 : 248 / 712 و في 1 : 407 / 1281 أورده بسند آخر .
[7] التهذيب 1 : 225 / 645 و فيه : " عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه " .

108

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست