responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 107


وما عن التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ولا يشرب من سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه " [1] .
وليس للمخالف إلاّ ما حكي عنه من عموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاته الكرّ ، وكأنّ مراده به ما توهّمه عن روايات كثيرة :
منها : ما في الكافي عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها - " أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " [2] .
ومنها : ما في التهذيب في الموثّق عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إن لم يكن أصاب يده شئ من المنيّ " [3] .
ومنها : ما في التهذيب أيضاً في الموثّق عن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخلّ أو [ ماءُ ] [4] كامخ أو زيتون ؟
قال : " إذا غسل فلا بأس " ، وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال :
" إذا غسل فلا بأس " [5] .
ومنها : ما عن قرب الإسناد والوسائل عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر قدحان عيدان أو باطيه ، قال ( عليه السلام ) : " إذا غسله لا بأس " [6] .
ومنها : ما في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : " يكفئ الإناء " [7] .
ومنها : ما في الكافي في الموثّق بسماعة بن مهران عن أبي بصير عنهم ( عليهم السلام ) قال :
" إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو



[1] الوسائل 1 : 158 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 3 - التهذيب 1 : 226 / 650 .
[2] الوسائل 1 : 152 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 3 - الكافي 3 : 11 / 3 .
[3] الوسائل 1 : 153 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 9 - التهذيب 1 : 37 / 99 .
[4] هكذا في المصدر .
[5] التهذيب 1 : 283 / 830 - الوسائل 3 : 494 ، ب 51 من أبواب النجاسات ح 1 - الكافي 6 : 427 / 1 .
[6] الوسائل 25 : 369 ، ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 5 - قرب الإسناد : 116 - مسائل عليّ بن جعفر : 154 / 212 .
[7] التهذيب 1 : 39 / 44 .

107

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست