نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 898
ويؤيّده الشهرة والإجماع المنقولان ، مضافاً إلى أنّه مقتضى الجمع بين الروايات المذكورة وبين مرسلة محمّد بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بأن يتوضّأ [ الإنسان ] بالماء الّذي يوضع في الشمس " [1] . لا يقال : مقتضى الرواية الثالثة كالتعليل في الاُوليين حرمة استعمال الماء لأنّ البرص ضرر أخبر به المعصوم ، ومن أحكام الضرر أن يجب دفعه ولو كان ممّا يرجع إلى الدنيا ، إذ لا يستفاد منها كونه علّة تامّة لإيراث البرص ، بل غاية ما يستفاد أنّه ممّا من شأنّه ذلك ، فحين شخص الاستعمال لا يقطع ولا يظنّ بأنّه يؤثّر لا محالة ، بل قصارى ما هنالك الاحتمال ، وهو لا يقضي إلاّ باستحباب التجنّب والاحتياط . ثمّ في المقام فروع ينبغي التعرّض لها . الأوّل : أنّه يستفاد من المحقّق في ظاهر الشرائع - حيث عبّر عن المسألة بأنّه : " تكره الطهارة بماء أُسخن بالشمس في آنية " - [2] اعتبار قصد التسخين في موضوع حكم الكراهة ، بل هو صريح الخلاف على ما تقدّم عنه من نقل الإجماع ، المذيّل بقوله : " إن قصد به ذلك " [3] وصريح المحكيّ عن السرائر من : " أنّ ما أسخنته الشمس بجعل جاعل له في إناء ، وتعمّده لذلك ، فإنّه مكروه في الطهارتين معاً فحسب " [4] وحكي عن ظاهر غير واحد أيضاً . لكن يدفعه : إطلاق الروايات الشاملة لما لا قصد إلى تسخينه ، وليس فيها ما يخصّصها عدا ما يوهم الرواية الاُولى ، المشتملة على قوله : " قد وضعت قمقمتها في الشمس " ، وفيه : ما لا يخفى . وأضعف منه الاعتذار لهم بأنّه : من جهة الاقتصار فيما خالف الأصل على القدر المتيقّن ، فإنّ ذلك إنّما يستقيم في موضع الإجمال الّذي هو منتف هنا جزماً فالإطلاق لا صارف عنه هنا قطعاً .
[1] الوسائل 1 : 208 ب 6 من أبواب الماء المضاف ح 3 - التهذيب 1 : 366 / 1114 . [2] لشرائع الإسلام 1 : 15 . [3] الخلاف 1 : 54 المسألة 4 وفيه : " وأمّا المسخّن بالشمس إذا أُريد به ذلك ، فهو مكروه إجماعاً " . [4] السرائر 1 : 95 .
898
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 898