responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 899


فالأقرب : عموم الكراهة بالقياس إلى صورتي القصد وعدمه ، عملا بالإطلاق المنجبر ضعفه بعمل المعظم كما قيل ، مضافاً إلى أنّ التعليل : بإيراث البرص أيضاً ممّا ينفي هذا التوهّم ، لأنّ ذلك إنّما يترتّب عليه من باب الخاصّيّة ، فليس للقصد فيها مدخليّة .
الثاني : وممّا يستفاد من عبارة الخلاف المتقدّمة [1] اختصاص الكراهة بالوضوء ، كما أنّ المستفاد من عبارة الشرائع [2] المتقدّمة اختصاصها بالطهارة ، ومن صريح ما تقدّم عن التحرير [3] قصر الحكم على الطهارتين فحسب ، وعن الشهيد في الذكرى [4] تخصيص الحكم بالطهارة مع العجين .
والأولى وفاقاً لغير واحد من الأجلّة عدم الفرق بين سائر الاستعمالات أيضاً ، لإطلاق الرواية الاُولى المحفوف بترك الاستفصال ، وليس في المقام ما يوهم الخروج عنه إلاّ ما في الرواية الثانية والثالثة .
وفيه : أنّ الأخذ به أخذ بمفهوم اللقب ، وهو من أصله فاسد ، ومعه فلا يقاوم إطلاق منطوق الرواية الاُولى ، ومع الغضّ عن ذلك فثبوت المفهوم عند القائلين به في جميع موارده منوط بعدم ورود المنطوق مورد الغالب .
ولعلّ النكتة في عدم التعرّض لذكر سائر الاستعمالات الّتي منها الشرب أنّه قلّما يتّفق من سائر الاستعمالات - ولا سيّما الشرب - بما سخّنته الشمس ، بل النفوس تراها كارهة عن شرب هذا الماء .
نعم ، إنّما يغلب فيه الاستعمال في الطهارتين والعجين ، ولا سيّما في أوقات الشتاء ، بل الناس تراهم متعمّدين في تسخين الماء لهذه الاستعمالات خصوصاً العجين ، فوردت الروايتان على طبق ما يغلب في عملهم ، ولا ينافي مثل ذلك ثبوت الحكم للمسكوت عنه أيضاً .
والثالث : المستفاد من عبارة السرائر [5] والشرائع [6] المتقدّمتين ، وكذلك النافع ( 5 ) ( 7 )



[1] الخلاف 1 : 54 المسألة 4 .
[2] شرائع الإسلام 1 : 15 .
[3] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 .
[4] ذكرى الشيعة 1 : 78 .
[5] السرائر 1 : 95 .
[6] شرائع الإسلام 1 : 15 . ( 7 ) المختصر النافع : 44 .

899

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 899
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست