responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 897


ينبوع وممّا حكم عليه بكراهة استعماله مطلقاً ، أو في الطهارة مطلقاً ، أو في الوضوء خاصّة ، الماء الّذي سخّنته الشمس ، نصّ عليه غير واحد من الأصحاب ، وعن الذخيرة :
" أنّه مشهور بين الأصحاب " [1] بل عن الخلاف [2] الإجماع على كراهة الوضوء بالمسخّن بالشمس إن قصد به ذلك .
والأصل فيه رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميرا ، ما هذا ؟ قالت :
أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي ، فإنّه يورث البرص " [3] .
ورواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الماء الّذي تسخّنه الشمس لا تتوضّؤوا به ، ولا تغسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فأنّه يورث البرص " [4] .
وما في الخصال عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله : خمس خصال تورث البرص : النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء ، والتوضّؤ والاغتسال بالماء الّذي تسخّنه الشمس ، والأكل على الجنابة ، وغشيان المرأة في أيّام حيضها ، والأكل على الشبع " [5] وإنّما حمل النهي في الروايتين الاُوليين على الكراهة مع ظهوره في الحرمة لما في سنديهما من الضعف ، الموجب لعدم صلاحيتهما لإثبات الحرمة ، فحمل النهي على الكراهة مسامحة في دليلها .



[1] ذخيرة المعاد : 144 .
[2] الخلاف 1 : 55 ، المسألة 4 .
[3] الوسائل 1 : 207 ب 6 من أبواب الماء المضاف ح 1 - التهذيب 1 : 366 / 1113 .
[4] الوسائل 1 : 207 ب 6 من أبواب الماء المضاف ح 2 - الكافي 3 : 15 / 5 .
[5] الخصال : باب الخمسة ، ص 270 .

897

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 897
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست