نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 897
ينبوع وممّا حكم عليه بكراهة استعماله مطلقاً ، أو في الطهارة مطلقاً ، أو في الوضوء خاصّة ، الماء الّذي سخّنته الشمس ، نصّ عليه غير واحد من الأصحاب ، وعن الذخيرة : " أنّه مشهور بين الأصحاب " [1] بل عن الخلاف [2] الإجماع على كراهة الوضوء بالمسخّن بالشمس إن قصد به ذلك . والأصل فيه رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميرا ، ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي ، فإنّه يورث البرص " [3] . ورواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الماء الّذي تسخّنه الشمس لا تتوضّؤوا به ، ولا تغسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فأنّه يورث البرص " [4] . وما في الخصال عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله : خمس خصال تورث البرص : النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء ، والتوضّؤ والاغتسال بالماء الّذي تسخّنه الشمس ، والأكل على الجنابة ، وغشيان المرأة في أيّام حيضها ، والأكل على الشبع " [5] وإنّما حمل النهي في الروايتين الاُوليين على الكراهة مع ظهوره في الحرمة لما في سنديهما من الضعف ، الموجب لعدم صلاحيتهما لإثبات الحرمة ، فحمل النهي على الكراهة مسامحة في دليلها .
[1] ذخيرة المعاد : 144 . [2] الخلاف 1 : 55 ، المسألة 4 . [3] الوسائل 1 : 207 ب 6 من أبواب الماء المضاف ح 1 - التهذيب 1 : 366 / 1113 . [4] الوسائل 1 : 207 ب 6 من أبواب الماء المضاف ح 2 - الكافي 3 : 15 / 5 . [5] الخصال : باب الخمسة ، ص 270 .
897
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 897