نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 888
هذا الكلام بعينه في الثالثة أيضاً . فالإنصاف : أنّ إثبات الكراهة هنا من جهة السند في غاية الإشكال ، وإن أمكن إثباتها بملاحظة الشهرة . المسألة الثالثة عشر : في سؤر الحائض الّذي اختلفت كلمتهم فيه حكماً وإطلاقاً ، وتقييداً وقيداً ، فعن ظاهر المقنع [1] ، والشيخ في كتابي الحديث [2] المنع عن التوضّؤ به مطلقاً ، كما عن الأوّل قائلا بأنّه : " لا تتوضّأ بسؤر الحائض " ، أو " إذا لم تكن مأمونة " [3] كما عن الثاني قائلا - عند رفع التنافي عمّا بين الأخبار الآتية - : " فالوجه في هذه الأخبار ما فصّله في الأخبار الأوّلة ، وهو أنّه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنّه لا يجوز التوضّؤ بسؤرها " . ثمّ قال : " ويجوز أن يكون المراد بها ضرباً من الاستحباب " [4] . وأمّا الآخرون فقد أطبقوا على القول بالكراهة في استعماله مطلقاً ، غير أنّه عن مصباح علم الهدى [5] ومبسوط الشيخ [6] القول بها في مطلق الحائض ، وعن المعظم القول بها في المقيّدة بغير المأمونة [7] ، أو بالمتّهمة [8] ، على الخلاف الآتي في ذلك أيضاً . وقد يمنع مخالفة القولين الأوّلين للأخيرين ، بمنع ظهور لفظ المقنع في الخلاف ، فإنّه وإن كان بنفسه يفيد التحريم ، غير أنّ الصدوق في الغالب يعبّر عن الحكم بلفظ الرواية ، والشيخ إنّما ذكر ذلك لمجرّد الجمع بين الأخبار المتنافية كما هو دأبه في غير المقام ، لا أنّه ذكره عن اعتقاد ، ولذا صرّح عقيب ذلك بإبداء احتمال آخر ، وهو : " كون المراد بالأخبار الناهية عن التوضّؤ بفضل الحائض مطلقاً ضرباً من الاستحباب " [9] . ومن هنا ترى صاحب المدارك أنّه بعد ما نقل الكراهة المطلقة عن مبسوط الشيخ ، قال : " وجمع في كتابي الحديث بين الأخبار تارةً بالمنع من الوضوء بسؤر غير المأمونة ،
[1] المقنع : 17 و 41 . [2] التهذيب 1 : 222 - الاستبصار 1 : 17 . [3] الاستبصار 1 : 17 . [4] التهذيب 1 : 222 / ذيل الحديث 636 . [5] حكاه عنه في المعتبر : 25 . [6] المبسوط 1 : 10 . [7] كما في المقنعة : 584 - والمراسم العلويّة : 37 - والجامع للشرايع : 20 . [8] كما في النهاية 1 : 203 - والوسيلة : 76 - والسرائر 1 : 62 . [9] لاحظ التهذيب 1 : 222 .
888
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 888