نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 887
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يقع في الآبار - إلى أن قال - : " وكلّ شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك ، فلا بأس " [1] . ويشكل التعويل عليه : بأنّ البئر لا يقاس عليها غيره في الأحكام الثابتة لها ، خصوصاً على مذهبه فيها وهو عدم انفعالها بالملاقاة وإن أوجب النزح تعبّداً . حجّة القول بالنجاسة : موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ ، قال : " ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره " [2] . وموثّقة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخنفساء يقع في الماء أيتوضّأ منه ؟ قال : " نعم لا بأس به " ، قلت : فالعقرب ؟ قال : " أرقه " [3] . والتقريب في ذلك - مع ظهوره في المباشرة عن حياة - ما تقدّم . والجواب عن الكلّ : أنّ ما تقدّم في دليل الطهارة لاجتماعه جميع جهات الاعتبار والوثوق ينهض قرينة على [ أنّ ] الأمر فيهما مراداً به الاستحباب ، فمقتضاهما استحباب التنزّه عن هذا الماء ، وهو ليس بنكير ، مع ما فيهما من قوّة احتمال كون الجهة الداعية إلى ذلك وجود السمّية ، فلم يلزم من ذلك ثبوت النجاسة على ما هو المتنازع . وبالجملة : العدول عن الطهارة إلى النجاسة مع ملاحظة ما ذكر ، لأجل ما ذكر ، خلاف الإنصاف . وأمّا الكراهة : وإن استدلّ عليها في شرح الدروس [4] بمرسلة الوشّاء ، ورواية ابن مسكان ، ومضمرة سماعة المتقدّمة ، لكن ليس شئ منها بشئ هنا . أمّا الاُولى : فلورودها فيما له لحم ، والعقرب ليست من ذوات اللحم . أمّا الثانية : فلورودها في شرب الدابّة فلا يتعدّى منه إلى المباشرة ميّتاً ، إذ ليس حكم الكراهة كحكم النجاسة ، بحيث إذا ثبت في حال الحياة - بتقريب ما ذكرنا - لكان ثابتاً في حال المماة أيضاً كما لا يخفى ، فلا يلزم من رجحان التنزّه عن سؤر العقرب رجحانه عن [ ما ] ماتت فيه ، هذا مع إمكان المناقشة في انصراف " الدابّة " إليها ، ويجري