responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 889


واُخرى بالاستحباب " [1] .
وهذا الاختلاف في كلماتهم كما ترى إنّما نشأ عن الاختلاف الواقع في أخبار الباب ، فإنّ منها ما يظهر منه المنع المطلق عن التوضّؤ ، ومنها ما يظهر منه المنع المقيّد عن التوضّؤ أيضاً ، ومنها ما يظهر منه الكراهة المطلقة عن التوضّؤ أيضاً ، ومنها ما يتردّد بين المنع المطلق عن التوضّؤ وبين جواز التوضّؤ مطلقاً وجوازه مقيّداً .
فمن القسم الأوّل : رواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضّأ " [2] .
ورواية ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة ؟
قال : " إذا كانت تعرف الوضوء يتوضّأ ، ولا يتوضّأ من سؤر الحائض " ( 3 ) .
ورواية الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحائض : " يشرب من سؤرها ولا يتوضّأ منه " ( 4 ) .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته هل يتوضّأ عن فضل الحائض ؟
قال : " لا " ( 5 ) .
ومن القسم الثاني : رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ؟ قال : " إذا كانت مأمونة فلا بأس " ( 6 ) .
ومن القسم الثالث : رواية أبي هلال قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا اُحبّ أن أتوضّأ منه " ( 7 ) بناءً على أنّه يدلّ على نفي المحبوبيّة وهو أعمّ من المبغوضيّة ، فلا يستفاد منه ما زاد على الكراهة ، وربّما يقال :
بظهور هذه اللفظة فيها .
ومن القسم الرابع : رواية عيص بن القاسم المرويّة في الكافي والتهذيبين - فعلى ما



[1] مدارك الأحكام 1 : 134 .
[2] الوسائل 1 : 237 ب 8 من أبواب الأسئار ح 6 - التهذيب 1 : 222 / 634 وفيه : " تشرب منه ولا توضّأ " . ( 3 و 4 ) الوسائل 1 : 236 ب 8 من أبواب الأسئار ح 3 و 2 - الكافي 3 : 11 و 10 / 4 و 3 . ( 5 و 6 ) الوسائل 1 : 237 ب 8 من أبواب الأسئار ح 7 و 6 - التهذيب 1 : 222 / 636 و 634 . ( 7 ) الوسائل 1 : 238 ب 8 من أبواب الأسئار ح 9 .

889

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 889
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست