نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 874
نقله عن بعض المتأخّرين ، ولعلّ المراد به صاحب الحدائق الّذي سمعت كلامه ، المتضمّن لترجيح عدم الكراهة . وربّما يستظهر ذلك أيضاً من المفيد من قدماء أصحابنا لقوله في المقنعة : " ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل ، والبغال ، والحمير ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وما شرب منه سائر الطير إلاّ ما أكل الجيف ، فأنّه يكره الوضوء بفضلة ما [ قد ] شرب منه " انتهى [1] . فإنّ استثناءه يقضي بأن يكون مراده بالبأس المنفيّ ما يعمّ الكراهة ، لكون الحكم الثابت في المستثنى هو الكراهة ، كما صرّح به في العبارة أيضاً . ولك أن تمنع مخالفة المفيد تعويلا على هذه العبارة ، لما يقال : من أنّ الكراهة في أخبار الأئمّة المعصومين وكلام علمائنا المتقدّمين كان كثير الاستعمال في الحرمة ، بل ربّما يدّعي ظهورها فيها ، وكونها بما يقابل الحرمة اصطلاح محدث من الفقهاء ، فلا ينزّل عليه إطلاقات الأخبار والعلماء الأخيار ، فهذه هو الحكم الثابت في المستثنى ، لجواز أن يكون المفيد ممّن يمنع عن سؤر أكل الجيف أو ينجّسه كما تقدّم القول به فيما بين الأصحاب ، فيكون الحكم المأخوذ في المستثنى المفاد بكلمة " لا بأس " نفي الحرمة ، فلا ينافي الكراهة ولو في بعض ما ذكر من الاُمور المفصّلة . المسألة الثامنة : المعروف من المذهب - كما حكي - كراهة سؤر الفأرة ، وهو مقتضى ما تقدّم من عموم الكراهة فيما لا يؤكل لحمه ، فهي تتضمّن أمرين . الأوّل : عدم المنع عن هذا السؤر . والثاني : كون الإذن فيه على جهة الكراهة دون الندب والإباحة . ودليل الأوّل - مضافاً إلى ما تقدّم ذكرها في المسائل السابقة من الروايات العامّة أو المطلقة الشاملة لمثل المقام جزماً ، بل الشهرة المحكيّة - : الأخبار المستفيضة النافية للبأس عنه والآمرة باستعماله ، كالصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : وسألته عن الفأرة وقعت في جبّ دهن ، وأُخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : " نعم ، ويدهّن منه " [2] .