نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 875
وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : " لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن تشرب منه وتتوضّأ منه " [1] والمرويّ عن الحميري في قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليه السلام ) " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضّأ " [2] . وخبر هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك ، يقع في الماء فيخرج حيّاً ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ به ؟ قال : " يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ تشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه " [3] . وخبر سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ، ثمّ تخرج منه حيّاً ؟ قال : لا بأس به " وفي بعض النسخ : " لا بأس بأكله " . وبجميع ذلك يندفع ما عن الشيخ في النهاية في باب أحكام النجاسات [4] وكذلك المبسوط في باب تطهير الثياب [5] من أنّه " إذا أصاب ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان رطباً وجب غسل الموضع الّذي أصابه " وهو المحكيّ عن المقنعة [6] ، بل الفقيه [7] أيضاً ، فإنّ ذلك إمّا لنجاستها فالأخبار العامّة والخاصّة قائمة بخلافها ، أو تعبّد من الشارع - فمع أنّه في غاية البعد - خارج عمّا نحن فيه ، مع أنّ كلماته الاُخر في غير المقام نافية للنجاسة لما حكي عنه في باب المياه من النهاية أنّه قال : " إذا وقعت الفأرة والحيّة في الإناء وشربتا منها ، ثمّ خرجتا [ حيّاً ] لم يكن به بأس ، والأفضل ترك استعمالها " [8] . وعنه أيضاً في المبسوط [9] في مقام البحث أنّه لا بأس فيما لا يمكن التحرّز منه من حيوان الحضر مثل الهرّة والفأرة والحيّة . ودليل الثاني - مضافاً إلى ما مرّ من عموم القاعدة فيما لا يؤكل لحمه عدا ما