responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 875


وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : " لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن تشرب منه وتتوضّأ منه " [1] والمرويّ عن الحميري في قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليه السلام ) " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضّأ " [2] .
وخبر هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك ، يقع في الماء فيخرج حيّاً ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ به ؟ قال :
" يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ تشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه " [3] .
وخبر سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ، ثمّ تخرج منه حيّاً ؟ قال : لا بأس به " وفي بعض النسخ : " لا بأس بأكله " .
وبجميع ذلك يندفع ما عن الشيخ في النهاية في باب أحكام النجاسات [4] وكذلك المبسوط في باب تطهير الثياب [5] من أنّه " إذا أصاب ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان رطباً وجب غسل الموضع الّذي أصابه " وهو المحكيّ عن المقنعة [6] ، بل الفقيه [7] أيضاً ، فإنّ ذلك إمّا لنجاستها فالأخبار العامّة والخاصّة قائمة بخلافها ، أو تعبّد من الشارع - فمع أنّه في غاية البعد - خارج عمّا نحن فيه ، مع أنّ كلماته الاُخر في غير المقام نافية للنجاسة لما حكي عنه في باب المياه من النهاية أنّه قال : " إذا وقعت الفأرة والحيّة في الإناء وشربتا منها ، ثمّ خرجتا [ حيّاً ] لم يكن به بأس ، والأفضل ترك استعمالها " [8] .
وعنه أيضاً في المبسوط [9] في مقام البحث أنّه لا بأس فيما لا يمكن التحرّز منه من حيوان الحضر مثل الهرّة والفأرة والحيّة .
ودليل الثاني - مضافاً إلى ما مرّ من عموم القاعدة فيما لا يؤكل لحمه عدا ما



[1] الوسائل 1 : 239 ب 9 من أبواب الأسئار ح 2 - التهذيب 1 : 419 / 1323 .
[2] الوسائل 1 : 241 ب 9 من أبواب الأسئار ح 8 - قرب الاسناد : 70 .
[3] الوسائل 1 : 240 ب 9 من أبواب الأسئار ح 4 - التهذيب 1 : 238 / 690 .
[4] النهاية 1 : 267 .
[5] المبسوط 1 : 37 .
[6] المقنعة : 70 .
[7] الفقيه 1 : 74 .
[8] النهاية 1 : 205 .
[9] المبسوط 1 : 10 .

875

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 875
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست