نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 873
منه ما يؤكل لحمه [1] . وموثّقة عمّار المتضمّنة لقوله ( عليه السلام ) " كلّما يؤكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب " [2] . ولعلّه لأجل هذه الأخبار صار بعض المتأخّرين - كما حكي - إلى عدم الكراهة ، بل هو صريح الحدائق حيث أنّه بعد ما ذكر هذه الأخبار عقيب ما ذكره من مستند القول بالكراهة قال : " والحقّ تقديم العمل بهذه الأخبار ، لاستفاضتها وصراحتها ، وصحّة أكثرها ، وضعف ما عارضتها سنداً ودلالة " [3] . هذا مع ملاحظة ما قيل : من ظهور كلمة " لا بأس " في نفي جميع أفراد البأس منها الكراهة ، لمكان كونها نكرة في سياق النفي ، لا أنّها تفيد نفي العذاب خاصّة ، ولعلّه إلى ذلك ينظر ما ادّعاه الحدائق من قوّة هذه الأخبار دلالةً . لكنّ الإنصاف عدم صلاحية ذلك لمعارضة ما تقدّم بعد مراعاة قاعدة المسامحة ثمّة ، ودعوى ظهور نفي البأس فيما ذكر غير مسموعة ، بل الإنصاف بملاحظة الانسباق العرفي أنّها في نظاير المقام ظاهرة في رفع توهّم النجاسة أو الحرمة ، فلا يراد منها ما ينافي الكراهة ، ولذا يقال : بظهورها في إرادة الإذن الغير المنافية لها ، والأمر بالتوضّؤ والشرب في الخبر الأخير لايراد منه في نظاير المقام إلاّ الإرشاد إلى انتفاء النجاسة أو غيرها من جهات المنع ، مع ظهور قوله : " ما يؤكل لحمه " فيه وفي سابقه فيما يكون أكل لحمه بعد الجواز الشرعي الغير المنافي للكراهة معتاداً ومتعارفاً بين الناس . مع أنّه قد يقال : إنّ البقر بمفهومه يشمل الجاموس أيضاً الّذي يكون لحمه مكروهاً ، فينبغي أن يراد بنفي البأس عن سؤره الوارد في الصحيحة ما لا ينافي الكراهة . فتأمّل ، فإنّ ذلك لعلّه مبنيّ على الملازمة المدّعاة بين كراهة لحم الحيوان وكراهة سؤره ، وقد سمعت المناقشة فيه . ومع الغضّ عن جميع ذلك فلعلّ الشهرة الموجودة في المقام بكلا قسميها كافية في إثبات هذا الحكم لقاعدة التسامح ، على أنّه لا مخالف في المسألة ظاهراً عدا ما عرفت
[1] الوسائل 1 : 231 ب 5 من أبواب الأسئار ح 1 . [2] الوسائل 1 : 230 ب 4 من أبواب الأسئار ح 2 - التهذيب 1 : 224 / 642 . [3] الحدائق الناضرة 1 : 428 .
873
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 873