responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 843


ينبوع وممّا خصّه الأصحاب بالعنوان بحث الأسئار ، المتّخذه لديهم قسماً للمطلق بجميع أقسامه ، والمضاف بجميع فروضه الّتي يلحقها البحث هنا طهارة ونجاسة وحرمة وكراهة ، ونحن أيضاً أفردناها بالذكر تأسّيّاً لهم وتبعاً لممشاهم ، وإلاّ فيشكل الحال كلّ الإشكال بأنّ منظور هذا الباب إن كان بيان حكم الماء من حيث أنّه ينفعل أو لا ينفعل بملاقاة ما يباشره من حيوان نجس العين أو طاهرها ، فقد تبيّن ذلك في المباحث المتقدّمة المتكفّلة لبيان ما ينفعل من الماء وما لا ينفعل قليلا أو كثيراً ، ولبيان ما كان يتعلّق بالمضاف من الانفعال ونحوه .
وإن كان بيان حكم ذي السؤر من أنواع الحيوانات من طهارة عينيّة أو نجاسة عينيّة موجبة لانفعال السؤر مع قلّته أو إضافته ، فهو ممّا يتبيّن في مباحث النجاسات ولا ربط له بهذا المقام .
وإن كان بيان ما يتعرّض لتحقيقه في ضمن بعض مباحث هذا الباب من كون زوال عين النجاسة عن الحيوان أو غيبته بعد مباشرتها مطهّراً له ، فهو شئ ينبغي إيراده في مباحث المطهّرات .
وإن كان بيان الأحكام التكليفيّة الراجعة إليه من حرمة استعماله أو كراهته أو إباحته أكلا أو شرباً أو تطهيراً ، فالأنسب إيراده في باب الأطعمة والأشربة .
إلاّ أن يقال : إنّ استعماله في مقام التطهير لم يتبيّن حكمه من الحرمة والكراهة في الأبواب الاُخر ، فهو المقصود بالبيان هنا ، وإن بيّن معه أحكام اُخر من الطهارة والنجاسة وغيرها تبعاً ، لمراعاة شدّة مناسبة إيراده في أبواب المياه ، على حدّ ما روعي ذلك في مباحث الماء المستعمل في الحدث كبيراً أو صغيراً وإن كان له محلّ مناسب أيضاً في

843

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 843
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست