responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 842


أنّه بعد العبارة المتقدّمة عنه قال : " ومع ذلك فوجوب التيمّم إنّما هو لاحتمال كون المنقلب هو المطلق ، فلا يكون الوضوء بالآخر مجزياً ، وهذا لا يتفاوت الحال فيه بين تقديم التيمّم وتأخيره كما هو واضح " [1] انتهى .
ويمكن الاعتذار عنه بأنّ التيمّم بدل اضطراري للمائيّة ، ورتبته في الحكم الشرعي متأخّرة عنها ، فينبغي أن يتأخّر عنها أيضاً في الوضع العملي ، غير أنّه لا يفيد لزوم الاعتبار ، فالإشكال من هذه الجهة على حاله ، وإن كان مقتضى الاحتياط الّذي عليه مبنى الجمع هو ذلك خروجاً عن شبهة مخالفة الواقع .
* * *



[1] مدارك الأحكام 1 : 109 .

842

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 842
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست