نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 808
القسمين ، ولا يعقل المغايرة إلاّ بأن لا يكون بنفسه مؤثِّراً لا في التغيّر ولا في عدمه مخالفاً لما أثَّرته الماهيّة . وحينئذٍ لو امتزج ذو الوصف المتوسّط بالمطلق وصادف امتزاجه لتغيّر المطلق كشف ذلك عن انقلاب الماهيّة وسلب إطلاقه بحسب الواقع ، وكونه مستنداً إلى ذات ذي الوصف لا إلى وصفه . وقضيّة ذلك لزوم تقدير الوصف المتوسّط في محلّ البحث لا الوصف الزائل ، ضعيفاً كان أو شديداً ، إذ معه يحصل التغيّر السالب للإطلاق المصادف لانقلاب الماهيّة . فظهر من جميع ذلك أنّ الأقوى ما صار إليه الجماعة ، وأنّ القول بلزوم تقدير أقلّ ما يتحقّق به مسمّى الوصف كالقول بأنّ تقدير الوصف المتوسّط لا دليل عليه ضعيف ، كيف وهذا من مقتضى الاحتياط وأصل الشغل الّذي قرّرناه دليلا على وجوب التقدير خروجاً عن شبهة بقاء الإطلاق المانع عن التيمّم أو زواله المسوّغ له ، بل مقتضى هذا الاحتياط العدول إلى تقدير الوصف المتوسّط فيما له وصف محقّق شديد أو ضعيف ، وإن لم نقف على القول به من الأصحاب كما لا يخفى ، والله العالم . المبحث السادس : لو كان مع المكلّف من المطلق ما لا يكفيه للطهارة وأمكن إتمامه بمضاف على وجه لا يسلبه الإطلاق ، فعن الشيخ عدم وجوب ذلك [1] ، وخالفه العلاّمة فرجّح وجوبه [2] ، وتبعه المحقّق الثاني [3] ، وبعض من لا تحصيل له . قال في المختلف : " لو كان معه رطلان من المطلق ويفتقر في طهارته إلى ثلاثة أرطال مثلا ومعه ماء الورد إذا مزجه بالمطلق لم يسلبه الإطلاق ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : ينبغي أن يجوز استعماله وليس واجباً ، بل يكون فرضه التيمّم ، لأنّه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته . وهذا القول عندي ضعيف لاستلزامه التنافي بين الحكمين ، فإنّ جواز الاستعمال يستلزم وجوب المزج ، لأنّ الاستعمال إنّما يجوز بالمطلق ، فإن كان هذا الاسم صادقاً عليه بعد المزج وجب المزج ، لأنّ الطهارة بالمطلق واجبة مع المكنة ، ولا يتمّ إلاّ بالمزج ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ، وإن كذّب الإطلاق عليه لم يجز استعماله