responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 809


في الطهارة ويكون خلاف الفرض ، فظهر في الحكمين .
والحقّ عندي : وجوب المزج إن بقي الإطلاق ، والمنع من الاستعمال إن لم يبق " [1] .
انتهى .
وأنت بعد التأمّل في سوق ما نقله عن الشيخ تعرف عدم التنافي بين ما ذكره من الحكمين ، فإنّ استعمال المضاف المحكوم عليه بجوازه المتعقّب للحكم بعدم وجوبه ليس مراداً به الاستعمال في الطهارة ، حتّى يرد عليه ما ذكر ، بل المراد به استعماله في المزج فإنّه جائز وليس بواجب ، لا أنّ استعماله منفرداً في الطهارة جائز ، ولا أنّ استعماله مركّباً مع المطلق بلا سلبه الإطلاق ليس بواجب ، فإنّ كلاًّ من ذلك باطل جدّاً ، فلا تنافي بين الحكمين أصلا .
وأمّا ما رجّحه من وجوب المزج ، فأجاب عنه ابنه فخر المحقّقين في الشرح - على ما حكي عنه - : " بأنّ الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكّن منه ، فلا يجب إيجاده لأنّ شرط الواجب المشروط غير واجب " [2] .
وردّه شارح الدروس : " بصدق الوجدان فيما نحن فيه ، وليس وجدانه هنا بأبعد من الوجدان فيما إذا أمكن حفر بئر مثلا ، والظاهر أنّه لا نزاع أنّه إذا أمكن حفر بئر مثلا لتحصيل الماء لوجب ، فلِمَ لم يحكم بالوجوب هنا والتفرقة خلاف ما يحكم به الوجدان " [3] .
وعن المحقّق الثاني أنّه ردّه في جامع المقاصد بأنّه : " إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلّف ، فاشتراط الأمر بالطهارة به حقّ ولا يضرّنا ، وإن أراد به الأعمّ فليس بجيّد ، إذ لا دليل يدلّ على ذلك ، والإيجاد المتنازع فيه معلوم كونه مقدوراً للمكلّف ، والأمر بالطهارة خال عن الاشتراط ، فلا يجوز تقييده إلاّ بدليل " [4] انتهى .
ولعلّ نظره في منع اشتراط الأمر بالطهارة إلى مثل قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) [5] ، وقوله ( عليه السلام ) : " إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور " [6] .
ولا يخفى ضعف كلّ من الردّين ، أمّا ما ردّه شارح الدروس : فلمنع صدق الوجدان



[1] المختلف 1 : 240 - 239 .
[2] إيضاح الفوائد 1 : 18 .
[3] مشارق الشموس : 266 .
[4] جامع المقاصد 1 : 126 .
[5] المائدة : 6 .
[6] الوسائل 1 : 372 ب 4 من أبواب الوضوء ح 1 - التهذيب 2 : 140 / 546 .

809

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 809
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست