نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 807
هذا الشئ ممّا سلب عنه الإطلاق لئلاّ يجوز استعماله في التطهير ، أو سلب عنه الإضافة ليجوز استعماله في التطهير ، ومن المعلوم أنّ معنى سلب الإطلاق وسلب الإضافة المحتملين هنا بحسب الواقع انقلاب ماهيّة أحد المختلطين بالآخر ، لا مجرّد تغيّر وصف أحدهما بوصف الآخر ، أو بقائه على وصفه الأصلي . فالمضاف إذا كان على الوصف الأضعف فربّما لا يوجب لضعف وصفه تغيّر وصف المطلق مع احتمال سلب الإطلاق في الواقع ، كما أنّه إذا كان على الوصف الأشدّ فربّما يوجب بشدّة وصفه تغيّر وصف المطلق مع احتمال بقاء الإطلاق السالب لإضافة المضاف بحسب الواقع ، وإنّما يعلم هذا الاختلاف فيما بين الظاهر والواقع في كلّ من القسمين بفرض مضاف آخر متوسّط الوصف متساوي المقدار للمفروض ، مختلطاً بمثل ما اختلط به الأوّل من الماء في المقدار ، فإن خالف الأوّل في التأثير والاقتضاء كشف عن كون ما اقتضاه الأوّل من البقاء على الوصف الأصلي أو الخروج عنه مستند إلى الوصف القائم به من جهة ضعفه أو شدّته ، لا إلى ذاته الموجبة عند التأثير لانقلاب الماهيّة ، لاستحالة الاختلاف بينهما في الاقتضاء والتأثير ، مع اتّحاد الذات فيهما ومساواتهما فيما يرجع إلى الذات . مثلا لو فرضنا ثلاثة أمداد من ماء الورد أحدهما شديد الرائحة والآخر متوسّطها والثالث ضعيفها ، فامتزج كلّ واحد بمدٍّ من ماء مثلا ، فإن تغيّر وصفه على الأوّلين دون الأخير كشف ذلك عن سلب الإطلاق في الواقع في كلّ من الثلاث ؛ وأنّ بقاء الأخير على وصفه الأصلي إنّما هو لضعف ممزوجه في الوصف لا في الاقتضاء المستند إلى ذاته في ذلك الفرض ؛ وإن تغيّر وصفه على الأوّل دون الأخير كشف ذلك عن بقاء الإطلاق الواقعي في جميع الثلاث ؛ وأنّ خروج الأوّل عن وصفه الأصلي إنّما هو لأجل شدّة ممزوجه في الوصف لا في الاقتضاء المستند إلى ذاته في هذا الفرض . ونتيجة هذا الاختلاف أنّ الوصف إذا كان ضعيفاً فله تأثير في عدم تغيّر الوصف وإن انقلبت معه الماهيّة ، وإذا كان شديداً فله تأثير في تغيّر الوصف وإن لم تنقلب معه الماهيّة ، وعليه فلا عبرة بالأوصاف الضعيفة ولا الأوصاف الشديدة ، بل المعتبر هو الأوصاف المتوسّطة ، لأنّ الوصف المتوسّط على البيان المذكور لابدّ وأن يغاير
807
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 807