نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 734
الأمر ، كما أنّه كذلك لو حصل من غير المكلّف بالغاً أو غيره ، مسلماً أو غيره بشرط عدم المباشرة المنجّسة ، بل يكفي نزح المقدّر لو حصل من غير إنسان كالثور ونحوه ، وقد صرّح بأكثر ما ذكرناه غير واحد من أصحابنا ، منهم العلاّمة في المنتهى [1] . المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له ، وفيه : مسائل ثلاث : الاُولى : قال المحقّق في شرائعه : " حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره في النزح " ( 2 ) ولعلّه أخذ بما يوجب اليقين بالبراءة ، وإلاّ فلمنع انصراف أدلّة العناوين الموجبة للنزح إلى ما عدا الكبير - ولا سيّما ما كان من الصغير في أوائل تولّده - مجال واسع ، وعليه دخول الصغير في غير المنصوص لا يخلو عن قوّة ، غير أنّه لو قيل في غير المنصوص بما يزيد على مقدّر هذا النوع من الحيوان فالقطع حاصل بأنّ منزوح صغيره لا يزيد على منزوح كبيره ، ولو قيل بما يقصر عنه فالاكتفاء به له غير بعيد ، وإن كان الاحتياط في الأخذ بمقدّر النوع ، ويعضده استصحاب النجاسة . الثانية : قال في المنتهى : " لو وقع جزء الحيوان في البئر ، كَيَدِه ورِجْلِه ، يلحق بحكمه ، عملا بالاحتياط الدالّ على المساواة ، وأصالة البراءة الدالّة على عدم الزيادة " ( 3 ) وهو الظاهر من شرائع المحقّق حيث قال : " إلاّ أن يكون بعضاً من جملة لها مقدّر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها " ( 4 ) . وعن المحقّق الشيخ عليّ ( 5 ) احتمال إلحاقه بغير المنصوص لعدم تناول اسم الجملة له ، وعن صاحب المعالم التفصيل قائلا : " بأنّه إن كان مقدّر الكلّ أقلّ من منزوح غير المنصوص اكتفى به للجزء ، لأنّ الاجتزاء به في الكلّ يقتضي الاجتزاء به في الجزء بالطريق الأولى ، وإن كان المقدّر زائداً فالمتّجه عدم وجوب نزح الزائد " ( 6 ) انتهى . وهذا هو الأقرب وإن كان الأحوط المتأيّد بالاستصحاب على القول بالنجاسة اعتبار مقدّر الكلّ مطلقاً . نعم ، على القول بوجوب النزح تعبّداً رجع الشكّ إلى ثبوت التكليف بالزائد والأصل ينفيه ، ولا يعارض هنا باستصحاب الأمر ولا اشتغال الذمّة ، مع إمكان المنع