responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 735


عن أصل الاشتغال على هذا القول بالنسبة إلى غير المنصوص .
وهذا المنع قويّ متّجه ، وعليه يختصّ ما تقدّم من حكم غير المنصوص واخترنا فيه لزوم نزح الجميع بالقول بالانفعال ، لأنّ الاشتغال على هذا القول تابع لعروض النجاسة للبئر وهو قدر مشترك بين المنصوص وغيره ، وإن كان إتمامه في غاية الإشكال إلاّ من جهة الإجماع على عدم الفرق ، ولعلّه ثابت . فتأمّل .
هذا كلّه إذا اتّحد الجزء أو تعدّد وعلم بكونه من حيوان واحد ، وأمّا مع الاشتباه في كونه من واحد أو اثنين ففي المدارك : " الأقرب عدم التضاعف ، لأصالة عدم التعدّد " [1] وهو واضح الضعف ، لأنّ التعدّد بالنسبة إلى الجزئين محرز فلا يعقل نفيه بالأصل ، وبالنسبة إلى الكلّ محتمل ككون الاتّحاد محتملاً فلا يقين بشئ منهما لاحقاً ولا سابقاً .
وعن الشهيد : " أنّ الأجود التضاعف " [2] وكأنّ مستنده الاستصحاب ، لكن بناءً على عدم التداخل ولو من جهة الاستصحاب .
وعن صاحب المعالم : " الوجه عندي نزح أقلّ الأمرين من مقدّر الكلّ من كلّ منهما ومن منزوح غير المنصوص " [3] ، وهذا جيّد وإن كان الاحتياط واستصحاب النجاسة يقتضي اعتبار مقدّر الكلّ بل القول بالتضاعف .
ولو اشتبه الجزء بين حيوانين مقدّر أحدهما أكثر من الآخر ، فمقتضي الاستصحاب اعتبار مقدّر الأكثر ، ومنه يعلم الحال في الجزئين المشتبهين بين حيوانين مختلفين في المقدّر .
الثالثة : قال في الدروس : " ولو تضاعف المنجّس تضاعف النزح ، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدّر " [4] وعزاه الخوانساري في الشرح [5] إلى جماعة من المتأخّرين ، منهم المحقّق والشهيد الثانيين [6] ، وهو محكيّ عن المعالم أيضاً [7] ، وهذا هو الّذي يعبّر عنه بعدم التداخل مطلقاً ، وعن العلاّمة في جملة من كتبه كالقواعد [8] ، والمنتهى [9] المصير إلى تداخل النجاسات مطلقاً ، متخالفة كانت كالإنسان والكلب ، أو متماثلة في



[1] مدارك الأحكام 1 : 99 .
[2] ذكرى الشيعة 1 : 91 .
[3] المعالم 1 : 278 .
[4] الدروس الشرعيّة 1 : 121 .
[5] مشارق الشموس : 243 .
[6] كما في جامع المقاصد 1 : 147 ، ومسالك الأفهام 1 : 20 .
[7] فقه المعالم 1 : 275 .
[8] قواعد الأحكام 1 : 188 حيث قال : " ولو تكثّرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه " .
[9] منتهى المطلب 1 : 107 .

735

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 735
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست