responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 733


الرابعة : قال في الدروس : " وبطُهرها يطهر المباشر والرشاء " [1] والظاهر أنّ مراده من المباشر ما يعمّ بدنه وثيابه ، لكن بشرط كون النجاسة الحاصلة فيهما مستندة إلى ما يلزمه النزح من مباشرة الماء المتنجّس ، وهذا الحكم لم يرد لبيانه نصّ بالخصوص غير أنّه يستفاد من غير واحد كونه اتّفاقيّاً ، ويجوز للفقيه أن يستند فيه إلى ظهورات يستظهرها من الروايات بدلالاتها الغير المقصودة ، مثل سكوتها عن إيجاب غسل هذه الأشياء بعد كمال النزح ، وخلوّها عمّا يدلّ على بقائها على نجاسة ، مع أنّها لا ينفكّ عنها النزح ، واستحباب الزائد على المقدّر في بعض المنزوحات من دون إشارة إلى تبديل الدلو والرشاء ولا تطهيرهما وتطهير المباشرة ، مع أنّه لو بقي أحد هذه الأشياء على نجاسة لسرت إلى ماء البئر لضرورة الملاقاة عادةً .
وأقوى ما يستظهر منه ذلك الحكم صحيحة الفضلاء وصحيحة الفضل المتقدّمتان في الأبواب السابقة ، القائلة اُولاهما بأنّه : " يخرج ، ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ اشرب منه وتوضّأ " ( 2 ) .
وثانيتهما : بأنّه " يخرج ، ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ يشرب ويتوضّأ " ( 3 ) فلو أنّ الدلو وغيره لا يطهّر بطُهر الماء لكان عليه أن يقول بعد قوله ( عليه السلام ) : " ثمّ ينزح " ، " ثمّ يغسل الدلو ، والرشاء ، ويد المباشر ، ثمّ يشرب ويتوضّأ " وإلى بعض ما ذكرناه هنا أشار المحقّق في محكيّ المعتبر قائلا : " بأنّه لو كان نجساً لم يسكت عنه الشرع ، ولأنّ الاستحباب في النزح ( 4 ) يدلّ على عدم نجاستها ، وإلاّ لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه ( 5 ) قبل غسلها ، والمعلوم من عادة الشرع خلافه " ( 6 ) .
الخامسة : وجوب النزح على القولين توصّلي ولو من جهة الأصل فيه ، ولازمه أن لا يعتبر فيه نيّة ولا قصد القربة ولا مباشرة نفسيّة ، فلو انعقد في الخارج على العدد المقدّر لا بنيّة ، أو بنيّة جهة اُخرى ، أو بنيّة نزح المقدّر لكن رياءً ، كان كافياً في سقوط



[1] الدروس الشرعيّة 1 : 121 . ( 2 و 3 ) الوسائل 1 : 183 و 184 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 5 و 6 . ( 4 ) يعني النزح الزائد على المقدّر في بعض النجاسات ( منه ) . ( 5 ) يعني المقدّر ( منه ) . ( 6 ) المعتبر : 19 .

733

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 733
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست