نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 678
إلى الفرق بينهما فيما لو وقع الكافر حيّاً في البئر ثمّ اتّفق موته فيها . ومحصّل الفرق : أنّ ماء البئر يلاقيه نجاسة الكفر سابقة على الموت وهي داخلة في غير المنصوص ولا يشملها حكم الموت ، كما سبق تفصيل القول في تحقيقه ، بخلاف المقام الّذي لم يطرأ الموضوع نجاسة اُخرى غير النجاسة البوليّة . فاندفع بذلك ما عن صاحب المعالم قائلا : " والتحقيق : أنّ الحيثيّة معتبرة في الجميع كما أشرنا إليه في مسألة موت الإنسان ، واللازم من ذلك عدم الاكتفاء بالمقدّر لحيثيّته عند مصاحبة اُخرى لها ، لما سيأتي من عدم تداخل المنزوحات عند تعدّد أسبابها . ولا ريب أنّ ملاقاة النجاسة لنجاسة اُخرى على وجه مؤثّر يوجب لها قوّةً واعتباراً زائداً على حقيقتها ، والدليل الدالّ على نزح مقدار مخصوص لها غير متناول لما سواها ، فكيف يكون كافياً عن الجميع بتقدير الاجتماع " [1] انتهى . ومحصّل الاندفاع : منع اجتماع الحيثيّتين من النجاسة أو نجاستين مؤثّرتين ، حيث لا مقتضي لأحدهما كما عرفت . المسألة السادسة : فيما ينزح له ثلاثون دلواً ، وهو على ما في كلام غير واحد ماء المطر المخالط للبول ، والعذرة ، وخرء الكلب . وأصل الحكم مشهور ، ونقل الشهرة عليه إلى حدّ الاستفاضة في كلامهم مذكور ، ومستنده الرواية المرويّة - في التهذيبين وغيرهما - عن ابن أبي عمير عن كردويه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبوال الدوابّ وأرواثها ، وخرء الكلاب ؟ قال : " ينزح منها ثلاثون دلواً ، وإن كانت مبخرة " [2] وضعف الرواية بكردويه لجهالته غير قادح ، بعد ملاحظة قضيّة الانجبار بالشهرة ورواية ابن أبي عمير عنه . وأمّا ما عن مبسوط الشيخ من أنّه : " متى وقع في البئر ماء خالطه شئ من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك ، نزح منها أربعون دلواً للخبر " [3] فاسد مخالف للنصّ والفتوى ، والخبر المشار إليه ممّا لم يعرف له أثر .