responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 677


في الروضة [1] ، وعن المسالك [2] ، والمهذّب [3] ، وشرح الفاضل [4] ، بل عن السرائر [5] ، والتحرير [6] ، ونهاية الإحكام [7] ، أيضاً .
وفي المنتهى التصريح به [8] ، وعن المعالم [9] ، وشرح المفاتيح [10] ، والذخيرة [11] ، " أنّه ظاهر الأصحاب " .
وفي شرح الدروس للخوانساري : " أنّ المتقدّمين حتّى ابن إدريس القائل بالفرق بين موت المسلم والكافر لم يفرّقوا بينهما في البول ، لتناول العموم لهما ، واحتمل بعض المتأخّرين الفرق لأنّ لنجاسة الكفر تأثيراً ، ولهذا لو وقع في البئر ماء متنجّس بملاقاة بدن الكافر لوجب له النزح ، فكيف يكتفي للبول مع ملاقاته لبدنه بأربعين ، والحكم إنّما هو منوط بنجاسة البول لا بنجاسة الكفر ، وقال : وهذا وارد في سائر فضلاته كعذرته وبوله ، ومثله دم نجس العين " [12] انتهى .
وأنت خبير بوهن هذا الكلام وفساد ذلك الاستنباط ، فإنّ أقصى ما ثبت بالدليل من نجاسة الكافر إنّما هو نجاسة ظواهر بدنه لا بواطنه ، ولا سيّما عروقه ومجاري فضلاته ، والبول وما أشبهه إنّما يخرج من الباطن من دون لصوقه لظاهر البدن كما لا يخفى ، ولو فرض الكلام فيما لو لاصق ظاهر البدن اتّفاقاً - فمع أنّه خارج عن مفروض المسألة - يتّجه المنع إلى اقتضاء ذلك تأثيراً من حيث ابتنائه على قبول النجس أو المتنجّس للنجاسة ثانياً ، وهو موضع منع ، خصوصاً في النجس بالأصل كالبول والدم وغيرهما من الفضلات ، وقياس ما نحن فيه على الماء المتنجّس بملاقاة بدن الكافر باطل لوضوح الفرق بين المقامين .
ومن هنا يظهر الفرق بين مسألتنا هذه وما تقدّم من مسألة الموت الّذي صرنا فيه



[1] الروضة البهيّة 1 : 38 .
[2] مسالك الأفهام 1 : 17 .
[3] المهذّب 1 : 22 .
[4] كشف اللثام 1 : 333 .
[5] السرائر 1 : 78 .
[6] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 .
[7] نهاية الإحكام 1 : 259 .
[8] منتهى المطلب 1 : 86 .
[9] فقه المعالم 1 : 209 .
[10] مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 526 وفيه : " ونسب إلى الأكثر عدم الفرق بين المؤمن والكافر لعموم اللفظ " .
[11] ذخيرة المعاد : 133 .
[12] مشارق الشموس : 230 .

677

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست