نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 677
في الروضة [1] ، وعن المسالك [2] ، والمهذّب [3] ، وشرح الفاضل [4] ، بل عن السرائر [5] ، والتحرير [6] ، ونهاية الإحكام [7] ، أيضاً . وفي المنتهى التصريح به [8] ، وعن المعالم [9] ، وشرح المفاتيح [10] ، والذخيرة [11] ، " أنّه ظاهر الأصحاب " . وفي شرح الدروس للخوانساري : " أنّ المتقدّمين حتّى ابن إدريس القائل بالفرق بين موت المسلم والكافر لم يفرّقوا بينهما في البول ، لتناول العموم لهما ، واحتمل بعض المتأخّرين الفرق لأنّ لنجاسة الكفر تأثيراً ، ولهذا لو وقع في البئر ماء متنجّس بملاقاة بدن الكافر لوجب له النزح ، فكيف يكتفي للبول مع ملاقاته لبدنه بأربعين ، والحكم إنّما هو منوط بنجاسة البول لا بنجاسة الكفر ، وقال : وهذا وارد في سائر فضلاته كعذرته وبوله ، ومثله دم نجس العين " [12] انتهى . وأنت خبير بوهن هذا الكلام وفساد ذلك الاستنباط ، فإنّ أقصى ما ثبت بالدليل من نجاسة الكافر إنّما هو نجاسة ظواهر بدنه لا بواطنه ، ولا سيّما عروقه ومجاري فضلاته ، والبول وما أشبهه إنّما يخرج من الباطن من دون لصوقه لظاهر البدن كما لا يخفى ، ولو فرض الكلام فيما لو لاصق ظاهر البدن اتّفاقاً - فمع أنّه خارج عن مفروض المسألة - يتّجه المنع إلى اقتضاء ذلك تأثيراً من حيث ابتنائه على قبول النجس أو المتنجّس للنجاسة ثانياً ، وهو موضع منع ، خصوصاً في النجس بالأصل كالبول والدم وغيرهما من الفضلات ، وقياس ما نحن فيه على الماء المتنجّس بملاقاة بدن الكافر باطل لوضوح الفرق بين المقامين . ومن هنا يظهر الفرق بين مسألتنا هذه وما تقدّم من مسألة الموت الّذي صرنا فيه