نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 679
ومثله في الشذوذ ما عن الفقيه [1] بدل " ماء المطر " " ماء الطريق " ، إلاّ أن ينزّل إلى إرادة ماء المطر لأنّه الغالب ، وكيف فالتعدّي عن مورد النصّ غير سايغ ، وإلحاق غير المنصوص هنا كالمطر المخالط بغير ما ذكر من النجاسات ، والماء المخالط لها ولغيرها بغير المنصوص المخصوص بحكم آخر متعيّن ، إن لم يفهم من دليل مقدّر كلّ نجاسة منفردة شموله لها مختلطة . ولعلّه إلى ذلك ينظر ما عن السرائر من " أنّ ما في المبسوط غير واضح ولا محكيّ ، بل تعتبر النجاسة المخالطة للماء [ الواقع في ماء البئر ] ، فإن كانت منصوصة [ عليها ] أخرج المنصوص [ عليها ] ، وإن كانت غير منصوصة دخلت في قسم غير المنصوص ، والصحيح من المذهب والأقوال المقصودة [2] بالإجماع والنظر والاعتبار والاحتياط نزح جميع ماء البئر ، ومع التعذّر التراوح " [3] انتهى . وقضيّة ما عرفت عدم التعدّي عن حكم النصّ إلى ما لو انضمّ إلى المذكورات غيرها ، أو وقع الغير بدل بعضها ، ولمّا كان النصّ ظاهراً في اعتبار وقوع جميع المذكورات فقد يشكل الحال لو فقد بعضها ، لكن في كلام غير واحد - كما عن الشيخ عليّ في شرحه للقواعد [4] ، وشرح الدروس [5] ، وغيرهما - الاقتصار على حكم الجميع بالطريق الأولى . وللتأمّل في أمثال هذه الأولويّة مجال واسع ما لم تكن عرفيّة ، والأقرب ملاحظة حال النصّ الوارد في مقدّر النجاسة المختلطة إذا وقعت منفردةً ، فإن تناولها مختلطة وإلاّ فالإلحاق بغير المنصوص ، من غير فرق في جميع ما ذكر بين كون مقدّر البعض المختلط مساوياً للثلاثين أو زائداً عليه أو ناقصاً منه . وقد يقال في الأخير : بالاقتصار على المقدّر الأقلّ من ثلاثين إن كان ، ويدّعى عليه الأولويّة أيضاً بالإضافة إلى حالة الانفراد وإن كان الأحوط اعتبار الثلاثين ، وفي
[1] الفقيه 1 : 22 / 35 . [2] والصواب : " المعتضدة " كما قال في السرائر : " فالصحيح من المذهب والأقوال الّذي يعضده الإجماع " الخ . [3] السرائر 1 : 81 ، مع اختلاف يسير في العبارة . [4] جامع المقاصد 1 : 142 . [5] مشارق الشموس : 231 .
679
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 679