responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 659


يشكل الحال في الفرق .
وإن كان قد يوجّه : ( 1 ) " بأنّ نظر المفصِّل إلى أنّ المستفاد من النصّ أنّ السبعين لأجل نجاسة الموت مطلقاً لا خصوص موت المسلم ، ولا فرق بين المسلم ، والكافر في النجاسة الحاصلة بالموت ، وأمّا إيجاب نزح الجميع لموت الكافر فليس للفرق بين موته وموت المسلم ، بل لخصوص نجاسة الكفر حال الحياة " ( 2 ) ، وعليه يبنى ما تعرفه من الاعتراض عليهما .
وفيه : أنّ نجاسة الكفر إذا كانت مؤثّرة في اقتضاء نزح الجميع ولو من جهة البناء على حكم ما لا نصّ فيه ، فما الّذي [ ألغاها ] ( 3 ) في صورة ما لو وقع ميّتاً إلاّ على ما يراه العلاّمة من زوالها بعد الموت ، ولا أظنّ أنّ الموجّه لحدّة نظره يرضى بذلك ، وعليه فما اعترض عليهما الخوانساري في شرح الدروس : " من أنّ الرواية صريحة في الوقوع حيّاً ثمّ الموت بعده ، فإن عمل على عمومها مع عدم اعتبار الحيثيّة لزم الاكتفاء بالسبعين في الموضعين ، وإن لم يعمل على عمومها أو يعتبر الحيثيّة المقتضية لقصر السبعين على نجاسة الموت فقط يجب أن لا يكتفي به على التقديرين ، إذ كما أنّ في الصورة الثانية يجتمع جهتان للنجاسة بالقياس إلى الكفر والموت ، فكذا في الصورة الاُولى " ( 4 ) كان متجّهاً ثمّ الظاهر في المسلم عدم الفرق في اعتبار السبعين بين وقوعه ميّتاً أو وقوعه حيّاً وموته في البئر ، لظهور النصّ في إناطة الحكم بالموت كائناً ما كان ، ولا ينافيه ورود فرض الرواية في الوقوع حيّاً ، بعد ملاحظة كونه آخذاً بما غلب وقوعه فليتأمّل ، والاحتياط طريق لا ينبغي الإغماض عنه .
المسألة الرابعة : فيما ينزح له خمسون دلواً ، وهو على ما في كلام غير واحد من الأصحاب أمران :
أحدهما : العذرة ، وظاهرهم كصريح بعضهم أنّ المراد بالعذرة هنا فضلة الإنسان ، مع


( 2 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 225 . ( 3 ) وفي الأصل : " ألقاها " والصواب ما أثبتناه في المتن نظراً إلى السياق . ( 4 ) مشارق الشموس : 227 ، مع اختلاف يسير في العبارة .

659

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست