responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 660


أنّهم في غير هذا الموضع اختلفوا في اختصاصها بها ، وقد تقدّم عن صاحب المدارك [1] التصريح بأنّها لغةً وعرفاً فضلة الإنسان ، وعن المعتبر [2] التصريح بأنّ العذرة والخرء مترادفان يعمّان فضلة كلّ حيوان ، وهو ظاهر المحكيّ عن الحلّي [3] حيث أضافها هنا إلى ابن آدم ، بناءً على أنّ القيد ظاهر في التخصيص .
وقد ورد في بعض الأخبار إطلاقها على ما يعمّ فضلة غير الإنسان أيضاً ، كخبر عبد الرحمن " عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب " [4] ، ورواية ابن بزيع - المتقدّمة - " في البئر يقع فيها شئ من العذرة كالبعرة ونحوها " [5] ، ومقتضى قاعدتهم في استعمال اللفظ في معنيين خاصّ وعامّ كونه حقيقة في العامّ إلاّ إذا غلب الاستعمال في الخاصّ ، فيكون حقيقة فيه خاصّة ؛ والظاهر ثبوت تلك الغلبة هنا .
لكن يشكل ذلك بأنّ مقتضى قاعدتهم الاُخرى في تعارض قول نقلة اللغة كون اللفظ حقيقة في العامّ إذا كان الاختلاف بينهما في العموم والخصوص المطلقين ، وقد عرفت وجود هذا الخلاف بين قولي المعتبر والمدارك ، ومثله موجود في كلام أئمّة اللغة ، فإنّ المحكيّ عن جماعة منهم كون العذرة : خرء الإنسان ، وظاهر المصباح المنير والمجمع كونها للعامّ ، حيث فسّرا بمطلق الخرء ، قال الأوّل : " العذرة : وزان كلمة الخرء ولا يعرف تخفيفها وتطلق العذرة على فناء الدار ، لأنّهم كانوا يلقون الخرء فيه ، فهو مجاز من باب تسمية الظرف باسم المظروف " [6] .
وقال الثاني : " العذرة وزان كلمة الخرء ، وقد تكرّر ذكرها في الحديث ، وسمّي فناء الدار [7] عذرة لمكان إلقاء العذرة هناك " [8] ، ولعلّ الخلاف نشأ عن ملاحظة المطلق من غير نظر إلى انصرافه ، وعن الأخذ بموجب الانصراف توهّماً ، ويمكن حمل التفسيرين على المسامحة في التعبير ، كما يوهمه عبارة اُخرى في المجمع في عنوان الخرء ، قائلة :
" وقد تكرّر ذكر الخرء كخرء الطير والكلاب ونحو ذلك ، والمراد ما خرج منها كالعذرة



[1] مدارك الأحكام 1 : 78 .
[2] المعتبر : 114 .
[3] السرائر 1 : 79 .
[4] الوسائل 2 : 10 ب 40 من أبواب الماء .
[5] الوسائل 1 : 176 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 - الكافي 3 : 5 / 1 .
[6] المصباح المنير ؛ مادّة " عذر " : 399 .
[7] فناء الدار ، الخارج المملوك منها وهو حريمها ( منه ) .
[8] مجمع البحرين ؛ مادّة " عذر " .

660

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست