responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 538


ينبوع كلّ ماء حكم بنجاسته شرعاً من جهة التغيّر ، أو الملاقاة للنجاسة ، أو قيام أمارة عليها - حيث تعتبر - لم يجز استعماله في الطهارة حدثاً وخبثاً ، و في مشروط بالطهارة غير الطهارة أكلا وشرباً ، شرعاً إلاّ عند الضرورة ، و يتوقّف الجواز على تطهيره بما هو مطهّر له شرعاً ، وحيث إنّ العنوان مشتمل على أحكام فلابدّ من إيراد البحث في مقاصد :
المقصد الأوّل : في عدم جواز استعماله في الطهارة ولو كانت عن خبث مطلقاً ، والظاهر أنّ هذا الحكم إجماعيّ في الجملة ، و فتاوي الفقهاء متظافرة عليه ، قال العلاّمة في المنتهى : " لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث ، و لا في إزالة النجاسة " [1] قال المحقّق في الشرائع : " وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً ، ولا في الأكل والشرب إلاّ عند الضرورة " [2] و في النافع : " كلّ ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ، ولو اضطرّ معه إلى الطهارة يتيمّم " [3] قال الشهيد في الدروس : " و يحرم استعمال الماء النجس ، والمشتبه به في الطهارة " إلى قوله : " و يجوز شربه للضرورة " [4] ، ومفهومه عدم جواز الشرب لغير الضرورة .
وفي المدارك : " الإجماع عليه ناقلا حكايته عن النهاية [5] أيضاً ، مع التصريح بعدم الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار " [6] ، كما تشير إليه قيد الإطلاق في عبارة الشرائع ، وصرّح بالإجماع أيضاً في الرياض [7] وفي الحدائق [8] نفى الخلاف ، و في شرح الدروس للخوانساري : " كأنّه إجماعي " [9] ، و حكي إطلاق المنع في الطهارة



[1] منتهى المطلب 1 : 54 .
[2] الشرايع 1 : 15 .
[3] المختصر النافع : 44 .
[4] الدروس الشرعيّة 1 : 123 .
[5] نهاية الإحكام 1 : 246 .
[6] مدارك الأحكام 1 : 106 - 107 .
[7] رياض المسائل 1 : 193 .
[8] الحدائق الناضرة 1 : 193 .
[9] مشارق الشموس : 281 ( حجريه ) .

538

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست