نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 538
ينبوع كلّ ماء حكم بنجاسته شرعاً من جهة التغيّر ، أو الملاقاة للنجاسة ، أو قيام أمارة عليها - حيث تعتبر - لم يجز استعماله في الطهارة حدثاً وخبثاً ، و في مشروط بالطهارة غير الطهارة أكلا وشرباً ، شرعاً إلاّ عند الضرورة ، و يتوقّف الجواز على تطهيره بما هو مطهّر له شرعاً ، وحيث إنّ العنوان مشتمل على أحكام فلابدّ من إيراد البحث في مقاصد : المقصد الأوّل : في عدم جواز استعماله في الطهارة ولو كانت عن خبث مطلقاً ، والظاهر أنّ هذا الحكم إجماعيّ في الجملة ، و فتاوي الفقهاء متظافرة عليه ، قال العلاّمة في المنتهى : " لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث ، و لا في إزالة النجاسة " [1] قال المحقّق في الشرائع : " وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً ، ولا في الأكل والشرب إلاّ عند الضرورة " [2] و في النافع : " كلّ ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ، ولو اضطرّ معه إلى الطهارة يتيمّم " [3] قال الشهيد في الدروس : " و يحرم استعمال الماء النجس ، والمشتبه به في الطهارة " إلى قوله : " و يجوز شربه للضرورة " [4] ، ومفهومه عدم جواز الشرب لغير الضرورة . وفي المدارك : " الإجماع عليه ناقلا حكايته عن النهاية [5] أيضاً ، مع التصريح بعدم الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار " [6] ، كما تشير إليه قيد الإطلاق في عبارة الشرائع ، وصرّح بالإجماع أيضاً في الرياض [7] وفي الحدائق [8] نفى الخلاف ، و في شرح الدروس للخوانساري : " كأنّه إجماعي " [9] ، و حكي إطلاق المنع في الطهارة