responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 537


لأنّه مبنيّ على الاحتمال الأوّل والمفروض كونه مشغولا بالمعارض المساوي ، إن لم نقل بكونه أقوى .
هذا مع أنّ هذه الأخبار متعارضة بنفسها ، لتضمّنها باختلافها تقديرات متعدّدة لنجاسة واحدة ، بحيث لا يمكن الأخذ بكلّ من هذه التقديرات بعنوان أنّه شرط ، نظراً إلى أنّه أمر واقعي والواقع لا يقبل الاختلاف ، مع ما في أكثرها من القصور في أسانيدها ، فلا تنهض دليلا على إثبات الحكم المخالف للأصل ، فلابدّ من حملها على الاستحباب ، لأنّه الّذي يتسامح في أدلّته ، و هو الّذي لا يقبل الاختلاف بحسب مراتبه كما لا يخفى .
ثمّ إنّ النزح إن اعتبر مُطهِّراً للبئر - على القول بالنجاسة ، أو في صورة التغيّر - ففي سقوطه بقيام غيره مقامه ممّا هو مطهّر لغيرها ، من إلقاء الكرّ ، أو إجراء الماء الجاري عليها ، أو وقوع المطر عليها ، نوع كلام بين الأصحاب يأتي التعرّض له عند البحث عن المنزوحات ، و أمّا على المختار من استحباب النزح ، و على القول بوجوبه تعبّداً ، فمقتضي القاعدة عدم سقوطه بالغير ما دام صدق اسم البئر باقياً .
ولعلّه إلى ذلك يرجع ما فصّله بعضهم من أنّ النزح لو كان للنجاسة فالظاهر حينئذ سقوطه ، وإن كان للتعبّد فإن حصل الامتزاج بالجاري أو الكثير فالظاهر أيضاً السقوط ، لأنّ النزح إنّما تعلّق به في حال البقاء على حقيقته ، و عند الاستهلاك يصير في حكم المعدوم ، وإن حصل الاتّصال فالظاهر عدم السقوط لعدم خروجه عن حقيقته .
* * *

537

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست