responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 539


واختصاصه بالاختيار في الشرب ، كما في المناهل [1] عن النهاية [2] ، والسرائر [3] ، والمعتبر [4] ، والقواعد [5] ، والتحرير [6] ، والذكرى [7] ، والجعفريّة [8] ، ومجمع الفائدة [9] .
واستدلّ عليه : بأنّ الطهارة تقرّب إلى الله تعالى ، وهو لا يحصل بالنجاسة ، ولا يخفى ما فيه من المصادرة ، فإنّ عدم حصول القرب بتلك الطهارة مبنيّ على ثبوت المنع الشرعي عن استعمال هذا الماء فيها ، وهو لا يثبت بهذا الوجه .
وفي المنتهى [10] الاستدلال عليه بالنسبة إلى إزالة النجاسة : " بأنّ الماء منفعل بها ، فكيف يعدمها عن غيره " وبالنسبة إلى رفع الحدث بصحيحتي حريز ، والفضل المتقدّمتين في أخبار انفعال القليل ، ففي اُولاهما قال ( عليه السلام ) : " فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ منه ، و لا تشرب " [11] . و في الثانية فقال : " رجس نجس ، لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء " [12] .
ويدلّ عليه أكثر ما تقدّم من روايات الباب المذكور ، وأصل الحكم واضح لا حاجة له إلى الاستدلال ، لتظافر الأخبار المفيدة للقطع باشتراط الطهارة في ماء الوضوء والغسل ، مع قضاء العقل القاطع بعدم صلوح النجس لرفع النجاسة ، بل هو لا يفيد إلاّ تأكّد نجاسة المحلّ ، وقضيّة ذلك عدم كون استعماله فيها مجزياً ، فعدم الإجزاء ممّا لا إشكال فيه ، بل الإشكال في أنّه هل يحرم بحيث يترتّب عليه الإثم واستحقاق العقوبة ؟
ومنشؤه أنّ فتاوي الأصحاب تضمّنت في عناوين المسألة للتعبير عن الحكم بلفظ " الحرمة " و " عدم الجواز " فاختلفت الآراء الناظرة فيها في المعنى المراد من اللفظين ، لاحتمالهما إرادة مجرّد البطلان وعدم الإجزاء ، أو المعنى المتعارف المستتبع للإثم ، ففي المدارك : " المراد بعدم الجواز هنا معناه المتعارف و هو التحريم ، بقرينة قوله : " ولا في



[1] المناهل - كتاب الطهارة - الورقة : 162 ( مخطوط ) .
[2] النهاية : 8 - 7 .
[3] السرائر 1 : 88 .
[4] المعتبر : 11 .
[5] قواعد الأحكام 1 : 189 .
[6] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 .
[7] ذكرى الشيعة 1 : 110 .
[8] الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 86 ) .
[9] مجمع الفائدة و البرهان 1 : 280 - 281 .
[10] منتهى المطلب 1 : 54 .
[11] الوسائل 1 : 137 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 216 / 625 .
[12] الوسائل 1 : 226 ب 1 من أبواب الأسئار ح 4 - التهذيب 1 : 225 / 646 .

539

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست