نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 539
واختصاصه بالاختيار في الشرب ، كما في المناهل [1] عن النهاية [2] ، والسرائر [3] ، والمعتبر [4] ، والقواعد [5] ، والتحرير [6] ، والذكرى [7] ، والجعفريّة [8] ، ومجمع الفائدة [9] . واستدلّ عليه : بأنّ الطهارة تقرّب إلى الله تعالى ، وهو لا يحصل بالنجاسة ، ولا يخفى ما فيه من المصادرة ، فإنّ عدم حصول القرب بتلك الطهارة مبنيّ على ثبوت المنع الشرعي عن استعمال هذا الماء فيها ، وهو لا يثبت بهذا الوجه . وفي المنتهى [10] الاستدلال عليه بالنسبة إلى إزالة النجاسة : " بأنّ الماء منفعل بها ، فكيف يعدمها عن غيره " وبالنسبة إلى رفع الحدث بصحيحتي حريز ، والفضل المتقدّمتين في أخبار انفعال القليل ، ففي اُولاهما قال ( عليه السلام ) : " فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ منه ، و لا تشرب " [11] . و في الثانية فقال : " رجس نجس ، لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء " [12] . ويدلّ عليه أكثر ما تقدّم من روايات الباب المذكور ، وأصل الحكم واضح لا حاجة له إلى الاستدلال ، لتظافر الأخبار المفيدة للقطع باشتراط الطهارة في ماء الوضوء والغسل ، مع قضاء العقل القاطع بعدم صلوح النجس لرفع النجاسة ، بل هو لا يفيد إلاّ تأكّد نجاسة المحلّ ، وقضيّة ذلك عدم كون استعماله فيها مجزياً ، فعدم الإجزاء ممّا لا إشكال فيه ، بل الإشكال في أنّه هل يحرم بحيث يترتّب عليه الإثم واستحقاق العقوبة ؟ ومنشؤه أنّ فتاوي الأصحاب تضمّنت في عناوين المسألة للتعبير عن الحكم بلفظ " الحرمة " و " عدم الجواز " فاختلفت الآراء الناظرة فيها في المعنى المراد من اللفظين ، لاحتمالهما إرادة مجرّد البطلان وعدم الإجزاء ، أو المعنى المتعارف المستتبع للإثم ، ففي المدارك : " المراد بعدم الجواز هنا معناه المتعارف و هو التحريم ، بقرينة قوله : " ولا في
[1] المناهل - كتاب الطهارة - الورقة : 162 ( مخطوط ) . [2] النهاية : 8 - 7 . [3] السرائر 1 : 88 . [4] المعتبر : 11 . [5] قواعد الأحكام 1 : 189 . [6] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 . [7] ذكرى الشيعة 1 : 110 . [8] الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 86 ) . [9] مجمع الفائدة و البرهان 1 : 280 - 281 . [10] منتهى المطلب 1 : 54 . [11] الوسائل 1 : 137 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 216 / 625 . [12] الوسائل 1 : 226 ب 1 من أبواب الأسئار ح 4 - التهذيب 1 : 225 / 646 .
539
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 539