responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


المالك في طهارة ثوبه وإنائه ونجاستهما " [1] .
وقال العلاّمة ( رحمه الله ) في موضع من المنتهى : " لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول ، ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضاً " [2] فما في كلام المحقّق الخوانساري في شرح الدروس من المناقشة في ذلك بأنّ : " قبول قول المالك عدلا كان أو فاسقاً فلم أظفر له على حجّة " [3] ممّا يقضي بالعجب ، ومع ذلك ليس ممّا يلتفت إليه .
وعن جماعة [4] أنّهم قيّدوا قبول قول إخبار الواحد بنجاسة إنائه بما إذا وقع الإخبار قبل الاستعمال ، فلو كان الإخبار بعده لم يقبل بالنظر إلى نجاسة المستعمل له ، فإنّ ذلك في الحقيقة إخبار بنجاسة العين فلا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا ، ولأنّ الماء يخرج بالاستعمال عن ملكه إذ هو في معنى الإتلاف أو نفسه . وهذا بمكان من القوّة وإن كان ما ذكر في التعليل عليلا ، والوجه في ذلك أنّ هذا الإخبار لا يفيد علماً ، ولا يستفاد من الروايات المشار إليها أزيد من قبول إخبار ذي اليد ، لو تحقّق حال وجود المورد وبقائه في يده ، فيبقى الأصل الكلّي المستفاد عن الروايات سليماً عن المعارض ، فصار نتيجة الكلام : أنّ النجاسة تثبت بالعلم أو بإخبار ذي اليد بها ، فثبوت الطهارة بهما - مع أنّه لا حاجة له إلى شئ منهما - بطريق أولى .
وخامسها : إنّ الظنّ بالنجاسة لا عبرة به ولو كان قويّاً ، و أنّه لا فرق فيه بين ما لو استند إلى العادة والغلبة وغيرها ، وهذا يستفاد عن إطلاق جملة كثيرة من الروايات ، مضافاً إلى ظهور جملة اُخرى فيه بالخصوص ، كما يشهد به التأمّل في صحيحة عبد الله بن سنان [5] الواردة في إعارة الثوب للذمّي ، فإنّ مباشرة الذمّي له ممّا يوجب بحسب العادة الظنّ الغالب بالملاقاة المنجّسة ، وعلى قياسها الأخبار الاُخر الواردة في ثياب المجوس ونحوها ، لكن في رواية طين المطر ما ربّما يوهم اعتبار الظنّ الحاصل من الغلبة حيث يقول ( عليه السلام ) : " فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله " [6] ، فإنّ الغالب عند مضيّ هذا المقدار من الزمان تحقّق سبب النجاسة .



[1] الحدائق الناضرة 5 : 252 .
[2] منتهى المطلب 1 : 56 .
[3] مشارق الشموس : 285 .
[4] حكى عنهم في فقه المعالم 1 : 383 .
[5] تقدّم في الصفحة 464 الرقم 4 .
[6] كما تقدّم في الصفحة 462 الرقم 3 .

471

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست